اعتمر وهو جنب جهلا بوجوب الاغتسال
السؤال: 143334
أحد الإخوة طلب مني بحث جواب له .
يقول : أحرمت وأنا في الرابعة عشرة من عمري ، وهي أول عمرة لي بعد البلوغ ، وركبت الطائرة ، ثم غفت عيني ، فلما استيقظت إذا بي قد احتلمت وأصاب شيء منه إحرامي (وكنت جاهلاً) فلم أُلق بالاً ، ولم أغتسل ، وأكملت عمرتي ، وبعد سنة أو أكثر : بدأت أعلم معنى الاحتلام وضرورة الطهارة ، ولم أعتمر حتى الآن .
فهل عمرتي صحيحة ؟ وهل يجب عليَّ قضاؤها – إذا كانت فاسدة – ؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من طاف بالبيت وهو جنب فطوافه غير صحيح عند جمهور
العلماء .
جاء
في “الموسوعة الفقهية” (16/52) – تحت عنوان ” ما يحرم فعله بسبب الجنابة ” -:
“ويحرم كذلك : الطواف ، فرضاً كان ، أو نفلاً ؛ لأنه في معنى الصلاة ؛ لقول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام ) –
الصحيح أنه موقوف على ابن عباس – ، ولذلك لا يصح الطواف ممن كان جُنُباً ، وهذا عند
المالكية والشافعية والحنابلة ، أما عند الحنفية : فإن طواف الجنب صحيح ، ولكن عليه
بدَنة ؛ لأن الطهارة في الطواف عندهم ليست شرطاً وإنما هي واجبة ، وقد روي عن ابن
عباس أنه قال: البدنة تجب في الحج في موضعين : إذا طاف جنبا ، والثاني : إذا جامع
بعد الوقوف” انتهى.
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عمن طاف طواف الإفاضة وهو جنب ، فأجاب :
“عليه أن يعيد طواف الإفاضة ، لأنه طاف وعليه جنابة ، ولا يصح الطواف من الإنسان
وهو عليه جنابة ، لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد ، كما قال تعالى :
(وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) النساء/43 ، وعليه إذا كان متزوجاً أن
يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (22/ 363، 364) .
فعلى هذا ؛ فصاحبك لا يزال محرما بالعمرة التي طاف فيها وهو جنب ، فعليه أن يتجنب
محظورات الإحرام ، ويذهب إلى مكة ويطوف ، ويسعى ، ويقصر أو يحلق شعره ، وبهذا يكون
قد أتم عمرته وتحلل منها .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟