تنزيل
0 / 0

تخفي إسلامها منذ سنوات ويريد أهلها تزويجها لنصراني ! فماذا تصنع ؟

السؤال: 143540

إحدى الفتيات اللاتي أعرفهن اعتنقت الإسلام منذ سنوات ، وتمارسه بشكل سري ؛ خوفاً من عائلتها الكارهة للإسلام ، وقد كانت آنذاك لديها مخطط للزاوج من أحد الشباب المسيحيين ولكن ذلك لم يتم ، الآن قام والداها بالتحضير للزواج من جديد ، وهي لا تريد أن تتزوج لأنها لا تريد أن تغادر الإسلام ، كما تعلم أن الزواج من غير المسلم حرام ، فكيف تتعامل مع هذه المشكلة ؟ وهل تصبح كافرة إذا تزوجت به ؟ وهل يجوز لها أن تهرب من البيت ؛ لأن هذا ما تخطط له كنوع من أنواع الحلول ، فما رأيكم ؟ وما دوري أنا كشاب مسلم أعرف هذه الفتاة والوضع الذي هي فيه ؟ إنها في حالة يُرثى لها ، وتخشى أن تذهب إلى الجمعيات الإسلامية خشية أن ينتشر الأمر ويسيء ذلك لسمعة أسرتها .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:

نحمد الله تعالى ونشكره أن وفق تلك الفتاة للدخول في الإسلام ، ونسأله تعالى أن يثبتها على الحق والهدى ، وأن يزيدها توفيقاً وثباتاً .

ثانياً:

تزوج المسلمة بكافر لا شك أنه محرَّم ، وهو عقد باطل ، لكن ذلك ليس كفرا إذا فعلته المسلمة وتزوجت من كافر ، وإن كان حراما عليها ، قال تعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/ من الآية 10 .

قال ابن كثير – رحمه الله – :

هذه الآية هي التي حَرّمَت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزًا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها ، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه .

” تفسير ابن كثير ” ( 8 / 93 ) .

وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 7 / 133 ) :

ولا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم ، ولو كان ذميا أو كتابيا . وذلك باتفاق الفقهاء لقوله تعالى : ( وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) البقرة/ من الآية 221 ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/ من الآية 10 .

انتهى

ثالثاً:

إذا أصرَّ أهل تلك الفتاة أن تتزوج بذلك الكافر فإننا نرى أن تجهر بإسلامها ، وأن تجد ملجأً عند أحد المراكز الإسلامية الموثوقة ، أو عند إحدى الأسر المسلمة المأمونة ، إلى أن تجد زوجاً من المسلمين يتزوجها فتعيش معه .

وأيهما تُقدّم : إظهار إسلامها ، أو ترك أسرتها ؟

يرجع ذلك إلى تقديرها هي للظرف الذي أمامها ؛ فإن كانت تخشى إن أعلمت أهلها بإسلامها أن يحبسوها ، أو يمنعوها من الخروج بدينها ، أو يكرهوها على الكفر مرة أخرى ، أو الزواج من كافر : فهنا ننصحها بأن تتركهم أولا إلى مكان آخر تأمن فيه ، إما بحماية حكومة بلدها إن كانت توفر الحماية في مثل تلك الأحوال ، أو برعاية بعض المراكز الإسلامية هناك .

وإنما يعذر مِن المسلمين في البقاء بين أظهر الكفار ولا يظهر شعائر دينه مَن كان مستَضعفاً بينهم ، ولا يستطيع الخروج والهرب منهم ، وأما من وجد مخرجاً يرفع عنه ذلك العذر : فلا يحل له البقاء بين أظهر الكفار ، لا في بيتهم ، ولا في بلدهم ، فإن وجد ملجأ آمناً في البلد نفسه انتقل من بيته إليه ، وإن كان البلد نفسه غير آمن انتقل من بيته إلى بلد آخر يأمن فيه على نفسه ، ويتمكن من إظهار شعائر دينه .

وأما مجرد الخوف على سمعة الأسرة : فليس عذرا معتبرا لها حتى تخاطر بدينها ونفسها من أجله .

ومن يدري فلعلَّ في إظهار دينها خيراً كثيراً لها ولأسرتها ، وقد يُسلم بعض أفراد أسرتها ، وهذا ما حصل مع غيرها من الأخوات اللاتي أظهرنَ إسلامهن ، وقد قال تعالى ( فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء / من الآية 19 .

وبكل حال : فنحن نعلم أن الأمر صعب على تلك الفتاة ، لكنَّ دينها يستحق منها أن تبذل ما في وسعها للتمسك به وإظهار شعائره ، وعدم الوقوع في محرَّم .

ونسأل الله تعالى أن يفرِّج همَّها ، ويزيل كربتها ، وأن يهدي أهلها للإسلام ، ونسأله تعالى أن يرزقها زوجاً صالحاً وذرية طيبة .

ولتنظر جوابي السؤالين : ( 129423 ) و ( 69752 ) .

رابعاً:

وننبه هنا على أمور :

1. أنه إن تزوجها مسلم فلا بدَّ لها من ولي يقوم على نكاحها ؛ لأنه لا ولاية لكافر – ولو كان كتابيّاً – على امرأة مسلمة . فإن وجدت رجلا مسلما من أهلها : كان هو وليها ، وإن لم يكن : فالقاضي المسلم ، أو المفتي ، أو المسئول عن أحوال المسلمين يقوم هو مقام الولي لها ، أو مدير المركز الإسلامي الذي تلجأ إليه ، أو تتزوج فيه .

وينظر في تفصيل ذلك : أجوبة الأسئلة : ( 69752 ) و ( 389 ) و ( 7989 ) .

2. وننبهك أنت أخي السائل إلى أنه لا يحل لك أن تكون على علاقة بتلك الفتاة ، فهي أجنبية عنك ، وإن أردت مساعدتها – وهو واجب عليك عند القدرة – فدلَّها على أخوات مسلمات يرعينها ، أو على أسرة مسلمة مأمونة تعيش في كنفها ، أو أوصل إليها مساعدتك ومشاورتك من خلال زوجتك ، إن كنت متزوجا ، أو أختك ، أو والدتك .

ولا تبق على علاقة معها ؛ لأنك أجنبي عنها ، وقد حرَّمت الشريعة المطهرة هذا العلاقات .

وقد سبق منا التنبيه على هذا في أجوبة كثيرة ، فانظر أجوبة الأسئلة : ( 78375 ) و ( 34841 ) و ( 23349 ) و ( 20949 ) ، ( 26890 ) ، ( 82702 ) .

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android