أمر رجل زوجته أن لا يتعدى غيابها عن بيتها ثلاث أو أربع أيام من أجل زيارة شقيقتها التي جاءت من الخارج ، إلا أنها أصرت على أن تبقى مع أختها أكثر من ذلك ، فهددها بألا تعود للبيت إذا تعدت الفترة التي حددها ، وبالفعل لم تطع المرأة زوجها . فقاطعها وشرع في إجراءات الطلاق بعد مرور أقل من شهر لمغادرتها للمنزل .
وبعد مضي حوالي 3 أشهر من خروجها من منزل الزوجية ، توصلت باستدعاء المحكمة لحضور أول جلسة ، فسارعت المرأة بالاتصال به وطلبت الصفح عنها ، فوافق على ذلك .
السؤال : هل قيامه بإجراءات الطلاق لدى المحكمة ورفضه الوساطة بينه وبينها تأكيدا على أنه طلقها شرعا أم لا بد بالنطق بكلمة”الطلاق”؟
في حالة أن الطلاق وقع فعلا فهل يمكنه أن يرجعها بدون عقد ومهر جديدين؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟
الذهاب إلى المحكمة والشروع في إجراءات الطلاق هل يعد طلاقا؟
السؤال: 143889
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إذا لم يتلفظ الرجل بالطلاق الصريح كقوله : أنت طالق ، ولم يرد الطلاق بقوله : لا تعودي إلى البيت ، لم يلزمه طلاق .
والذهاب إلى المحكمة والشروع في إجراءات الطلاق لا يكون طلاقا ، ما لم يتلفظ بالطلاق ، أو يكتبه .
ولوقوع الطلاق بالكتابة تفصيل عند العلماء ينظر في جواب السؤال رقم (72291) .
ثانيا :
إذا أوقع الزوج الطلاق باللفظ أو بالكتابة ، كان له أن يراجع زوجته في العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، وتبدأ العدة من وقت حصول الطلاق ، فإذا انقضت العدة دون مراجعة بانت منه ، ولم تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد ، وعدة المرأة ثلاث حيض إن كانت تحيض ، وأما التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، وعدة الحامل وضع الحمل ، قال الله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 ، وقال تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4 .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة