0 / 0
55,07211/02/2010

تريد الطلاق وتسأل عن مؤخر المهر ومقتنيات المنزل

السؤال: 144016

تزوجت منذ 8 أشهر من رجل ذي خلق ودين ومن جنسية أخرى وهو طبيب وأنا على مستوى جامعي أقل منه ، مشكلتي أن زوجي يتكبر علي دائما ومؤمن بأنه انتشلني من قاع الفقر رغم أن عائلتي على مستوى مادي جيد والحمد لله ، وحياتنا لا تخلو من المشاكل ولكننا نتفاهم والحمد لله ، لكن منذ شهر ونصف وأنا في منزل أهلي لأنه تحدث معي بأسلوب سيء وذكرني بأنه الدكتور فلان الفلاني ، مما دفعني إلى الاتصال بوالدي الذي جاء بعد إلحاحي لاصطحابي ورغم أني أعلمته أنني سأتصل بوالدي فقال لي : اذهبي ، وخرج من المنزل وانتظرت ثلاث ساعات قبل مجيء والدي ومنذ يومها وهو لا يسأل عني ولم يتصل أبدا وحتى أمه وأبيه لم يحدثني أحدا منهما البتة ، أريد طلب الطلاق فهل لي الحق في الحصول على مؤخري بأكمله ؟وماذا عن ممتلكاتي في المنزل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .

ومن الأعذار المبيحة لطلب الطلاق : سوء عشرة الزوج ، وامتناعه عن النفقة ، وغيابه عن أهله أكثر من ستة أشهر دون موافقة منهم ، وكراهة الزوجة لزوجها بحيث يشق عليها البقاء معه أو تخشى أن يحملها ذلك على معصيته والتقصير في حقه .
وقد روى البخاري في صحيحه ( 4867 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) .
وقولها : ” ولكني أكره الكفر في الإسلام ” أي : أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .

وينظر : “فتح الباري” (9/ 400).

وينبغي أن يدرك الزوجان أن الحياة الزوجية يعتريها بعص المنغصات والمكدرات التي يمكن حلها في جو من الود والتفاهم ، دون لجوء إلى الطلاق ، كما ينبغي للأهل والأقارب أن يسعوا للصلح بين الزوجين وإزالة أسباب الخلاف والشقاق بينهما ، عملا بقوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/35

ثانيا :

إذا وجد السبب المبيح للطلاق ، وطلق الرجل زوجته ، استحقت مهرها المؤخر .

وأما مقتنيات المنزل ، فما كان منها ملكا للزوجة لم تهبه لزوجها ، فهو باقٍ على ملكها تأخذه في أي وقت .

وما كان ملكا للزوج لكنه جعله جزءا من مهرها ، فهو لها أيضا في حال حدوث الطلاق .

ثالثا :

إذا أبى الزوج الطلاق ، ولم يوجد ضرر معتبر يقتضي إلزامه به ، فليس أمام الزوجة إلا طلب الخلع كما سبق في حديث امرأة ثابت بن قيس ، وللزوج حينئذ أن يشرط عليها التنازل عن مهرها أو عن جزء منه .

وينظر جواب سؤال رقم (26247) ورقم (1859) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android