0 / 0
117,57920/01/2010

حكم قبول خطبة الخاطب الثاني بعد الموافقة على الأول

السؤال: 144120

فتاة مخطوبة لشخص غير متدين ، ويعيش في الغرب وهي سنها 30 عاما وتخشى فسخ الخطبة لكبر سنها ، تقدم لها شاب آخر ذو دين ولا يعلم بخطبتها للأول ؛ هل يجوز لها أن تراه ، ثم إذا حصل توافق تفسخ خطبتها من الأول ؟ أم لابد من فسخ الخطبة أولا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

الخِطبة ليست عقداً شرعياً ملزماً ، وإنما هي مجرد وعد بالزواج يقدمه كل من الطرفين للآخر .

ولذلك يحق لكلِّ واحدٍ منهما فسخ الخِطبة متى شاء ، خاصةً إذا تبين عدم صلاحية الطرف الثاني للزواج خُلقاً أوديناً ، أو نحو ذلك من الأعذار.

قال ابن قدامة المقدسي : ” وَلَا يُكْرَه لِلْوَلِيِّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِجَابَةِ , إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ لَهَا فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا , وَهُوَ نَائِبٌ عَنْهَا فِي النَّظَرِ لَهَا , فَلَمْ يُكْرَهْ لَهُ الرُّجُوعُ الَّذِي رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ … وَلَا يُكْرَه لَهَا أَيْضًا الرُّجُوعُ إذَا كَرِهَتْ الْخَاطِبَ ; لِأَنَّهُ عَقْدُ عُمْرٍ يَدُومُ الضَّرَرُ فِيهِ , فَكَانَ لَهَا الِاحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا , وَالنَّظَرُ فِي حَظِّهَا .

وَإِنْ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرَضٍ , كُرِهَ ; لِمَا فِيهِ مِنْ إخْلَافِ الْوَعْدِ , وَالرُّجُوعِ عَنْ الْقَوْلِ , وَلَمْ يُحَرَّمْ ; لِأَنَّ الْحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُمَا “. انتهى من ” المغني “(7/110) .

ثانياً :

إذا تقدم للمرأة خاطب ثانٍ أثناء فترة خطبتها ، فللمسألة صورتان :

الصورة الأولى : أن يكون الخاطب الثاني عالما بخطبة الأول ، وعلى دراية بها ؛ ففي هذه الحال لا يحل له هو أن يتقدم لخطبتها أو يطلب الزواج منها ، ولا يحل لها هي أن تجيب طلبه ، ولا أن تقبل خطبته ، لما ورد من النصوص الشرعية في تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه.

ولأن في إجابتها لطلبه إعانة له على الإثم والعدوان .

جاء في “الموسوعة الفقهية ” (12 / 248): ” اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ لِمَخْطُوبَةِ مَنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ وَعُلِمَتْ خِطْبَتُهُ “. انتهى .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (115904) .

الصورة الثانية : أن لا يكون الخاطب الثاني عالماً بخطبة الأول ؛ ففي هذه الحال لا حرج عليه في خطبته لها .

جاء في الموسوعة “الفقهية” (19/196) : ” الْمَرْأَةُ الَّتِي لاَ يُعْلَمُ أَهِيَ مَخْطُوبَةٌ أَمْ لاَ ، أُجِيبَ خَاطِبُهَا أَمْ رُدَّ ، يَجُوزُ لِمَنْ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَنْ يَخْطُبَهَا لأِنَّ الأْصْل الإْبَاحَةُ ، وَالْخَاطِبُ مَعْذُورٌ بِالْجَهْل ” انتهى .

وكذلك المرأة المخطوبة : لا حرج عليها ، أو على وليها في إجابة طلب الخاطب الثاني ، وقبول خطبته .

قال ابن قدامة : ” وَالْمَرْأَةُ فِي الْجَوَابِ , كَالرَّجُلِ فِي الْخِطْبَةِ , فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ ; لِأَنَّ الْخِطْبَةَ لِلْعَقْدِ , فَلَا يَخْتَلِفَانِ فِي حِلِّهِ وَحُرْمَتِهِ “. انتهى من ” المغني “(7/112)

وجاء في “الموسوعة الفقهية ” (19/194) : ” حُكْمُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا لِلْخَاطِبِ كَحُكْمِ خِطْبَةِ هَذَا الْخَاطِبِ ، حِلًّا وَحُرْمَةً “. انتهى .

وبناء على ما سبق :

فلا حرج على المرأة إذا رأت أن الخاطب الثاني أصلح وأنسب لها من الأول ، خاصة إذا كان الثاني صالحا دينا ، ولم يكن الأول كذلك ، لا حرج عليها في أن تقبل خطبته ، ثم تفسخ خطبتها من الأول ، ولا يشترط فسخ خطبتها من الأول لقبول خطبة الثاني ؛ لأن الخطبة كما سبق ليست عقداً لازماً .

ومن الأسئلة التي وجهت للجنة الإفتاء في المملكة :  طلب رجل امرأة من أبويها ودفعها له ، ثم سافر إلى سنة أو أكثر ، ثم طلبها رجل آخر ، فهل يدفعها للآخر أو لا ؟.

فكان الجواب : ” إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط ، فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته ، ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت “. انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (18/171) .

وينظر جواب السؤال (131363) .

والواجب على المرأة المسلمة إذا تقدم لها أكثر من خاطب أن تحرص على اختيار صاحب الخلق القويم والدين المستقيم .

وينظر جواب السؤال (69964) ، (126914) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android