تنزيل
0 / 0

مغترب عن بلده وزوجته ويريد الزواج بزوجة ثانية

السؤال: 144122

أعمل في المملكة العربية السعودية وقد مضى على زواجي عشر سنوات وليس لدي أولاد ولا أستطيع أن احضر زوجتي إلى هنا ، فهل علي من إثم لو تزوجت زوجة ثانية تعمل هنا في المملكة؟ علماً أنني أذهب إلى زوجتي الأولى كل سنتين في عطلتي .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج على الرجل من الزواج بزوجة ثانية إذا كان يملك القدرة المالية والبدنية  .

ولكن قبل إقدامك على هذا الزواج لا بد من التنبه لأمور :

الأول : لا يجوز للرجل أن يتغرب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها ، وإذا لم تأذن فمن الواجب عليه أن يستقدمها إليه أو يرجع إليها .

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة”(19/469) : “المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة أربعة أشهر ، وتسمى : مدة الإيلاء ، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين : “ومن المعاشرة بالمعروف : أن لا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة ؛ لأن من حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ، ولا يلحق الزوج منها حرج ، لكن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها”. انتهى ” فتاوى نور على الدرب”(10/307) .

وينظر جواب السؤال (102311) .

الثاني : من شروط إباحة الزواج بزوجة ثانية العدل بين الزوجتين لقوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) .

والمقصود بالعدل هنا : التسوية بينهن في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية .

فكيف ستحقق العدل بين زوجتيك وإحداهما تقيم معك بشكل دائم ، والأخرى لن تراها إلا كل عامين ولفترة وجيزة؟

اللهم إلا أن ترضى زوجتك الأولى وتتنازل عن حقها في المبيت خلال هذه الفترة الطويلة .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” فإن كان له امرأتان في بلديْن : فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار المباعدة بينهما ، فلا يسقط حقهما عنه بذلك ، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، وإما أن يُقدمها إليه ، ويجمع بينهما في بلد واحد .

فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان : سقط حقها ؛ لنشوزها .

وإن أحب القَسْم بينهما في بلديهما : لم يمكن أن يقسم ليلة ليلة ، فيجعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسب ما يمكنه ، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما”. انتهى من “المغني” (8/152) .

وينظر جواب السؤال (49044) ، (98388) .

والحاصل : أنه يجوز لك الزواج بزوجة ثانية إذا وافقت زوجتك الأولى على غيابك الطويل عنها ، وأسقطت حقها من المبيت خلال هذه الفترة ، فإن لم ترض فليس لك الإقدام على هذا الزواج لعدم القدرة على تحقيق العدل فيه .

والذي ينبغي به أن تسعى جاهداً لاستقدام زوجتك إليك ، فإذا تم لك ذلك ، ورغبت بعدها بالزواج من زوجة ثانية فلا حرج عليك .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android