0 / 0
45,21309/06/2010

هل يقتدي بجماعة تصلي فرض العشاء وهو ينوي راتبة العشاء البعدية؟

السؤال: 144580

ماذا أفعل إن وصل أحد المسجد متأخراً لصلاة العشاء ، وكنت قد صليت أنا العشاء بالفعل ، أعرف أنه من الممكن أن أصلي معهم بنية السنة ، بينما نيتهم صلاة العشاء ، وسؤالي هو : هل أصلي الركعات الأربع معهم ، أم أتوقف في الثانية ؛ لأن السنة ركعتان فقط ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
الأولى والأفضل في السنن الرواتب أن لا تصلى في جماعة ؛ لأن هذا هو الهدي العام عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن إذا صليتها في جماعة فلا حرج إن شاء الله ولا كراهة .
يقول ابن قدامة رحمه الله :
” التطوعات قسمان :
أحدهما : ما تسن له الجماعة ، وهو صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح.
والثاني : ما يفعل على الانفراد ، وهي قسمان : سنة معينة ، ونافلة مطلقة ، فأما المعينة فتتنوع أنواعاً ; منها السنن الرواتب مع الفرائض ” انتهى من ” المغني ” (1/434).
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” هل تجوز صلاة النافلة جماعة ، أو نقول : إن ذلك بدعة ؟
الجواب : في هذا تفصيل :
فمن النوافل ما تشرع له الجماعة ، كصلاة الاستسقاء ، والكسوف ، إذا قلنا : بأن صلاة الكسوف سنة ، وقيام الليل في رمضان .
ومن النوافل ما لا تسن له الجماعة ، كالرواتب التابعة للمكتوبات ، وكصلاة الليل في غير رمضان ، لكن لا بأس أن يصليها جماعة أحيانا .
ودليل ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل ، كما صلى معه ابن عباس ، وصلى معه حذيفة بن اليمان ، وصلى معه عبد الله بن مسعود ” انتهى.
” الشرح الممتع ” (4/142)
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله :
” لا تسن فيه – يعني في الرواتب – الجماعة ، لمواظبته صلى الله عليه وسلم على فعله فرادى ” انتهى من ” مغني المحتاج ” (1/450)
ويقول الإمام الرملي رحمه الله :
” أي : لا تسن فيه الجماعة ، ولو صلي جماعة لم يكره ” انتهى من” نهاية المحتاج ” (2/102)

ثانياً:
فإذا أردت أن تلتحق بجماعة يصلون العشاء أربع ركعات ، وأنت تنوي سنة العشاء الراتبة البعدية ، فلك في مثل هذه الحال أربعة خيارات :
1- فأفضل هذه الأحوال أن تصلي معه العشاء مرة أخرى ، وتكون الصلاة الأخرى نافلة لك ، يعني : أنها تطوع من جنس الفريضة . ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد (11016) وأبو داود (574) ، وصححه الألباني ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟! فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ ” .
قال النووي رحمه الله : ” وفيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة ، لمن صلاها في جماعة ، وإن كانت الثانية أقل من الأولى ” انتهى ” المجموع ” (4/222) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فَهُنَا هَذَا الْمُتَصَدِّقُ قَدْ أَعَادَ الصَّلَاةَ لِيَحْصُلَ لِذَلِكَ الْمُصَلِّي فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ ” انتهى . “مجموع الفتاوى” (23/261) ، وينظر : “طرح التثريب” ، للعراقي (3/497) .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
” يجوز لمن صلى الفجر جماعة ، ثم رأى رجلا فاتته الصلاة في الجماعة ، أن يصلي معه ليحصل أخوه على أجر الصلاة جماعة ، وهي نافلة في حقه ، وإن كانت في وقت نهي لأنها صلاة ذات سبب … ” انتهى . من “فتاوى اللجنة الدائمة” (6/236) .

2- ويجوز أن تصلي معهم الركعات الأربع بنية قيام الليل ، بناء على قول من قال من أهل العلم : إنه يجوز أن تصلى صلاة الليل أربعا متصلة ، لحديث عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل : ( يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا … ) متفق عليه .

3- ويجوز أيضا أن تصلي ركعتين ، تنوي بهما راتبة العشاء ، فإذا قام الإمام لإتمام صلاته بقيت أنت جالسا تنتظر أن يتم الإمام ركعاته الأربع ، حتى إذا جلس للتشهد والتسليم سلَّمت معه ، ووافقته في بداية الصلاة وفي نهايتها .

4- ولك أيضا أن تصلي ركعتين ، تنوي بهما راتبة العشاء ، فإذا قام الإمام لإتمام فريضة العشاء نويت المفارقة ، وسلمت قبل تسليم الإمام .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – في مسألة صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء -:
” إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم ، أو ينتظر الإمام ؟
الجواب : هو مخير ، فإن قال قائل : لماذا تجيزون له الانفراد ، والإمام يجب أن يؤتم به ؟
فالجواب : لأجل العذر الشرعي ، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (4/261)

والصورة الأولى هي أفضل ما يفعل في مثل ذلك ، ويليها الصورة الثانية .
وأما الثالثة والرابعة ، فلا ينبغي أن يختارهما المرء في مثل ذلك ، لما فيهما من المخالفة لصفة صلاة الإمام ، حتى منع منهما بعض أهل العلم .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android