0 / 0
9,26031/01/2010

تركت طفلتها في مهادها دون تربيط فماتت ، فماذا يلزمها ؟.

السؤال: 144583

كانت لي طفلة وقد توفيت في عمر 7 أشهر تقريبا .
وسبب وفاتها .. كانت نائمة في السرير وكنت قد لففتها بالمهاد فقط من غير تربيط ثم انقلبت على وجهها ولم أكن عندها واختنقت وهذه أول طفلة لدي ولكن ليست المرة الأولى التي أمهدها وهي نائمة لقد تعودت أن أضعها هكذا أكثر الأحيان وبالعادة تقوم هي بفك المهاد من نفسها لذلك لم أتوقع أن يحصل ما حصل .
هل يوجد علي كفارة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

كفارة القتل والدية إنما تلزم من قتل غيره خطأً على سبيل المباشرة أو التسبب  ، كما قال الحجاوي في “زاد المستقنع” صـ222 : “كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب لزمته ديته”. انتهى .

والقتل بالمباشرة مثاله : أن يرمي صيداً فيصيب إنساناً ، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله .

وأما القتل بالتسبب فمثاله : أن يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيها إنسان ويموت .

والقتل بالمباشرة يوجب الضمان مطلقاً ، وأما القتل بالتسبب فلا يوجب الضمان والكفارة إلا إذا كان صاحبه متعدياً أو مُفرِّطاً .

جاء في “الموسوعة الفقهية”(28/280) : “الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ : أَنَّ الْمُبَاشِرَ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ ، وَالْمُتَسَبِّبُ لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي” .

ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي صـ 81 : “الأصل : أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً ، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرّطاً”. 

“والفرق بين التعدي والتفريط : أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ ، والتعدي : فعل ما لا يجوز من التصرفات ، أو الاستعمالات”. انتهى من “القواعد والأصول الجامعة” للشيخ عبد الرحمن السعدي صـ 62 .

ثانياً :

في الصورة المذكورة لا يظهر وجود تعدٍ أو تفريط  من الأم ؛ لأن العادة جارية بترك الأطفال الذين هم في مثل هذا السن دون تربيط .

ولذلك لا يلزم الأم الكفارة ، لأن ما حصل إنما هو قضاء وقدر من الله لا سبب لها فيه ، ونسأل الله أن يجعل هذه الطفلة ذخراً لوالديها في الجنة .

والله أعلم 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android