تنزيل
0 / 0

تجب الزكاة في الحلي المحرم استعماله باتفاق العلماء

السؤال: 144815

إذا لبس الرجل حلياً من الذهب فهل تجب فيه الزكاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

لا
يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب ؛ لأن التحلي بالذهب من خصائص النساء قال الله تعالى :
(أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ
مُبِينٍ)الزخرف/18 ، يعني النساء . وقد ورد النهي عن تشبه الرجال بالنساء ، وكذا
ورد النهي عن لبس الذهب للرجال ، وتقدم بيانه في جواب السؤال رقم (1980)
، (21441)
.

ثانياً :

سبق
في جواب السؤال رقم (59866)
أن الزكاة واجبة في الحلي الذي يراد للاستعمال والزينة ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة
رحمه الله .

ومن
قال من العلماء بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ، استثنوا من ذلك : الحلي
المحرم استعماله ، فقالوا بوجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاب بنفسه ، أو كان عنده من
الذهب ما يبلغ به النصاب .

قال
ابن قدامة رحمه الله في “الكافي” : “ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة محرماً ،
كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواة
والمحبرة و المقلمة والسرج ففيه الزكاة ؛ لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله..”
انتهى .

قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الكافي” :

“المصوغ من الذهب والفضة ينقسم إلى أقسام :

الأول: المحرم ففيه الزكاة على كل حال ، مثل أن يكون للمرأة سوار على شكل ثعبان ،
هذا محرم ؛ لأنه لا يجوز لبس هذا ، أو يكون عليها قلادة على شكل أسد ، هذه محرمة
وفيها الزكاة ، أو يكون للرجل خاتم من ذهب ، هذا محرم ففيه الزكاة ، إذا بلغ
النصاب” انتهى .

وقال النووي رحمه الله : “ونقلوا فيه إجماع المسلمين” انتهى من “المجموع” (5/518) .

وفي
“الموسوعة الفقهية” (18/113) : “اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل
استعمالاً محرماً , كأن يتخذ الرجل حلي الذهب للاستعمال” انتهى .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android