وُكِّل في إعطاء الزكاة لشخص معين فأعطاها لغيره
السؤال: 145099
شخص وكل شخصاً آخر في تفريق الزكاة وحدد له بعض الأشخاص من أهل الحاجات ، فقام الوكيل بتفريق الزكاة على الأشخاص المعينين إلا واحداً منهم فلم يدفعها إليه ، بل صرفها إلى غيره ممن هو أشد حاجة منه فهل يجوز ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا
يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل ، لأن الوكيل يتصرف بالإذن ، فلا يجوز له
أن يتصرف في غير ما أذن له فيه .
قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “إذا قال صاحب الزكاة : خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً
، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر..” انتهى من “مجموع الفتاوى” (18/433) .
إذا
تقرر هذا ، فهل يضمن الوكيل ما تصرف فيه بدون إذن الموكل؟
فيه
خلاف بين العلماء :
منهم من قال : لا يضمن ، كمن نذر أن يتصدق على فلان معين ، له أن يتصدق على غيره ،
والقول الثاني : يضمن ، ورجحه ابن عابدين ، وعلله ؛ بأن “الوكيل إنما يستفيد التصرف
من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره ، كما لو أوصى لزيد
بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره” انتهى . ينظر “حاشية ابن عابدين” (2/269) .
وجاء في فتاوى “اللجنة الدائمة” (14/272) :
“الواجب عليك (الوكيل في تفريق المال) التقيد بما وجهك به موكلك ، وذلك بتوزيع
النقود على الفقراء وعدم شراء شيء لهم بها ؛ لأنك لم توكل بذلك ، وعليك أن تغرم ما
تصرفت فيه وتعطيه الفقراء ؛ تنفيذا لأمر الموكل وبراءة لذمتك ، ويكون لك -إن شاء
الله- أجر ما بذلت” انتهى .
والتصرف الذي قمت به يعرف عند العلماء بـ “تصرف الفضولي” وتصرف الفضولي موقوف عند
جماعة من أهل العلم على إجازة من له الحق ، فإن أجازه صح ، وإن لم يجز لم يصح .
وينظر جواب سؤال رقم (26770) .
وعلى هذا ، فعليك أن تعيد إخراج هذا المال مرة أخرى وتعطيه لمن عينه لك الموكل ،
إلا إذا أخبرت الموكل بما فعلت وأجازه ، فيجزئ حينئذ .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟