0 / 0
15,16022/02/2010

وُكِّل في إعطاء الزكاة لشخص معين فأعطاها لغيره

السؤال: 145099

شخص وكل شخصاً آخر في تفريق الزكاة وحدد له بعض الأشخاص من أهل الحاجات ، فقام الوكيل بتفريق الزكاة على الأشخاص المعينين إلا واحداً منهم فلم يدفعها إليه ، بل صرفها إلى غيره ممن هو أشد حاجة منه فهل يجوز ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل ، لأن الوكيل يتصرف بالإذن ، فلا يجوز له أن يتصرف في غير ما أذن له فيه . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “إذا قال صاحب الزكاة : خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً ، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر..” انتهى من “مجموع الفتاوى” (18/433) .

إذا تقرر هذا ، فهل يضمن الوكيل ما تصرف فيه بدون إذن الموكل؟

فيه خلاف بين العلماء :

منهم من قال : لا يضمن ، كمن نذر أن يتصدق على فلان معين ، له أن يتصدق على غيره ، والقول الثاني : يضمن ، ورجحه ابن عابدين ، وعلله ؛ بأن “الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره ، كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره” انتهى . ينظر “حاشية ابن عابدين” (2/269) .

وجاء في فتاوى “اللجنة الدائمة” (14/272) :

“الواجب عليك (الوكيل في تفريق المال) التقيد بما وجهك به موكلك ، وذلك بتوزيعالنقود على الفقراء وعدم شراء شيء لهم بها ؛ لأنك لم توكل بذلك ، وعليك أن تغرم ماتصرفت فيه وتعطيه الفقراء ؛ تنفيذا لأمر الموكل وبراءة لذمتك ، ويكون لك -إن شاءالله- أجر ما بذلت” انتهى .

والتصرف الذي قمت به يعرف عند العلماء بـ “تصرف الفضولي” وتصرف الفضولي موقوف عند جماعة من أهل العلم على إجازة من له الحق ، فإن أجازه صح ، وإن لم يجز لم يصح . وينظر جواب سؤال رقم (26770) .

وعلى هذا ، فعليك أن تعيد إخراج هذا المال مرة أخرى وتعطيه لمن عينه لك الموكل ، إلا إذا أخبرت الموكل بما فعلت وأجازه ، فيجزئ حينئذ .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android