تنزيل
0 / 0

هل للأم أن تأخذ من مال ولدها ؟

السؤال: 145503

إذا كان الطفل عمره 7 سنوات يدرس ، ويستلم مكافأة .
فهل يجوز للأم أن تتصرف بماله ؟ , وهل يجوز للطفل أن يتصرف بماله كيفما شاء ( ولو بإسراف) ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا كان للصبي مال جاءه عن طريق الهبة أو المكافأة أو غير ذلك ، فهو ملك له ، وليس
للأم أن تتصرف في ماله .
لكن إذا احتاجت إلى شيء من ماله ، فهل لها أن تأخذ منه كما يأخذ الأب ؟ في ذلك خلاف
بين الفقهاء .
فمن أهل العلم من قال : إنها ليست كالأب .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه ; لأن
الخبر ورد في الأب بقوله : ( أنت ومالك لأبيك ).
ولا يصح قياس غير الأب عليه ؛ لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيراً ” .
انتهى من ” المغني ” (5/ 397) ، وينظر: ” الإنصاف “(7/155) ، “الغرر البهية”
(4/400).
وقال الشيخ ابن عثيمين : ” الهدايا التي يهدى للمولود أول ما يولد هي ملك له ،
والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه ، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها
إلا بإذن أبيه ، فإذا أذن فلا بأس ، وسواء كان المولود بنتا أو ابنا الحق في المال
للأب لا للأم ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ” (25/211).

ومنهم من قال : إنها كالأب .

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ” يَأْخُذُ الْأَبُ وَالْأُمُّ مِنْ مَالِ
وَلَدِهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَلَا يَأْخُذُ الِابْنُ وَالِابْنَةُ مِنْ مَالِ
أَبَوَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ” رواه ابن حزم في “المحلى” (6/ 385) ، وصححه.
ومثله عن عطاء بن أبي رباح ، والزهري . ينظر: ” المدونة” (2/264).
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله : ” وهذا في حق الأب لا شك فيه ، وكذلك في حقّ الأم ؛
لأنها كالأب على الصحيح ؛ تأخذ من مال ولدها ما تنتفع به ، وتسد به حاجتها ؛ ما لم
يكن بذلك إضرار على الولد ، أو أن تتعلق به حاجة الولد ، والله تعالى أعلم ” انتهى
من ” المنتقى “.
وجواز أخذ الأب من مال ولده له شروط سبق بيانها في جواب السؤال : (9594)
.
ولكن إذا كانت الأم فقيرة ، تحتاج إلى نفقة ، فلها أن تأخذ من مال ولدها قدر حاجتها
.
ثانيا :
ليس للطفل أن يتصرف في ماله كيف شاء ، وعلى وليه أن يحجز عنه المال ، وينفق عليه
منه بحسب المصلحة ، وهذا مقتضى الولاية .
قال تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا ) النساء/5 .
قال في “زاد المستقنع” : ” ولا يتصرف لأحدهم وليّه إلا بالأحظ “.
وللولي أن يأذن للطفل في شراء بعض الأشياء بنفسه تعويدا وتمرينا له على حسن التصرف
في المال ، وينظر : سؤال رقم : (97489) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android