تنزيل
0 / 0
1622405/03/2010

هل يجب على الزوج المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته النصرانية؟

السؤال: 145560

هل يلزم الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته النصرانية ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سبق في جواب السؤال رقم (99353) بيان اختلاف العلماء في تحمل الزوج زكاة الفطر عن زوجته المسلمة .

أما إن كانت الزوجة كتابية (نصرانية أو يهودية) فلا يلزم الزوج أن يخرج زكاة الفطر عنها ، وذلك لأن زكاة الفطر لا تجب إلا على المسلمين .

ويدل على ذلك : ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) رواه البخاري ( 1503)، ومسلم ( 984) .

فقوله: " من المسلمين" : يدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر ، وأنها لا تجب على الكافر عن نفسه ، وهذا متفق عليه " انتهى. من "سبل السلام"(1/538) .

وفي "مغني المحتاج" (2/112) : " ولا فطرة على كافر أصلي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من المسلمين) وهو إجماع قاله الماوردي ؛ لأنها طهرة وليس من أهلها " انتهى .

وقال الحافظ في "فتح الباري" (3/369) :

"قوله (والذكر والأنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا … ثم قال : " واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة " انتهى . 

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android