سقط جنينها بعد شهر ووافق ذلك وقت العادة فهل تصلي؟
السؤال: 145650
تأخر عني الحيض أسبوعا وبعدها حدث أن وقعت وأنا أمشي فبدأ ينزل دم وبدا لو أنه كان هناك حملا لم يتخلق لأنه تقريبا شهر واحد ، فمكثت على أنها حيض ولكن مدته طالت اليوم عن عشرة أيام وأنا المعتاد لي خمسة فقط ، وما زال ، هل أغتسل وأتحفظ وأصلى وأكمل مناسك حجى وأعتبرها استحاضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا
أسقطت المرأة جنينا لم يمض عليه واحد وثمانون يوما ، فالدم النازل معه لا يعد نفاسا
، بل هو دم استحاضة إلا إن وافق عادة الحيض فهو دم حيض .
ودم
الاستحاضة لا يمنع من الصلاة والصوم والطواف ، ويلزم معه الوضوء لوقت كل صلاة .
وينظر جواب السؤال رقم (107115)
.
وحيث إن هذا الوقت قريب من وقت عادتك ، وإن الحيض قد يتأخر وقد يتقدم ، والأصل في
الدم الخارج من المرأة أنه حيض ، فالذي يظهر اعتبار الدم النازل عليك دم حيض ، وما
زاد عن الخمسة أيام التي هي عادتك يعتبر حيضا أيضا ، ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو
خمسة عشر يوما عند الجمهور ، أو يستمر أكثر الشهر عند من لا يرى حدا معينا لأكثر
الحيض كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه .
وينظر جواب السؤال رقم (65903)
.
والحاصل أن الدم النازل عليك دم حيض ، ولا يحكم بالاستحاضة إلا إن جاوز الدم خمسة
عشر يوما ، فتغسلين عندئذ وتصلين .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة