توفي خالي في الهند وترك وراءه أرملة وأربعة أبناء وأربع بنات
وحوالي 12 عقار من بينهم ثلاثة عقارات باسم بناته الأربع (عقار منهم باسم ابنتين وعقار آخر باسم ابنتيه الأخرتين). كما أن حالة البنات الاقتصادية ليست جيدة وعليهم ديون من زواج بناتهن.
والآن يوجد 9 عقارات مقسمة بين أرملته وأبنائه الثلاث وليس للبنات فيها شيء فهناك عقار منهم باسم أرملته وابنه (أ) وعقار آخر باسم أحد أبنائه (ب) وعقار آخر باسم ابن آخر (ج) وعقار آخر باسم الأرملة فقط وعقار آخر باسم الابن (د) هذه العقارات التسعة مقسمة هكذا وليس للبنات فيها شيء . وهذه العقارات الأربعة باسم بناته قيمتها ضئيلة جدا. وأما قيمة العقارات التسعة فإن قيمتها كبيرة جدا.
وإليكم مظلمة البنات: هل للبنات أن يأخذن فقط ثلاث عقارات ذوي قيمة ضئيلة بينما الأبناء يأخذون بقية العقارات وينتفعون بثمنها الكبير ؟
ويقول الأبناء إن ما فعله أبوهم هو الصحيح وأنهم لن يقسموا التركة بقسمة الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين وقالوا أيضا أن أباهم قد قال لهم أن يعطوا البنات بعضا من أموال عقاراتهم التي سيرثونها إن وجدت.
وأضيف أنا أيضا:
– للميت زوجتان
– توفيت إحدى الزوجتين وتركت ابنان وبنتان .
– الزوجة الثانية الآن تعيش ولديها ابنان وبنتان .
– جميع الأبناء فوق سن الحادية والعشرين .
– جميع الأبناء متزوج ما عدا الابن (د) .
يا شيخي العزيز، إنني أناشدك أن تنظر في الأمر وأن تقدم حلا في ضوء القرآن والسنة وسيكون بإذن الله صدقة جارية لك لأن البنات الأربع يعانون من اكتئاب وفقدوا الأمل إلا في الله وهم يقولون إنه لا أحد يساعدهن. وأنا أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. إنني أعد بنات خالي الأربع من المستضعفين من النساء أو كمان يرون أنفسهن . لذلك أرجو منكم أن تساعدوهن.
يا شيخي أريد أن أقول إن خالي لم يفعل هذا علي سبيل الهبة ولكن الضرائب هنا عالية جدا وهو يعمل في شركة خاصة ولذلك قسم هذه العقارات على بناته كإجراء تهرب ضريبي وكان ينوي أن يقوم بعمل عقود شراء ليشتريها مرة أخرى منهم والله أعلم.
وأعرف أن الهبة للولد من الوالد لم نسمع بها من قبل في الهند .
ومن المعروف هنا أن الأب يشتري العقارات باسم ولده بسبب الضرائب ، جزاكم الله خيرا وهدانا وإياكم.
كتب العقارات باسم أبنائه ومات فهل تعاد القسمة
السؤال: 145657
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
يلزم الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية ؛ لما روى البخاري ( 2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارْجِعْهُ ).
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ).
نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .
فإن خالف الأب ذلك ، وفاضل بين أولاده ، فعلى أولاده أن يحققوا العدل ، ويعيدوا القسمة كما شرع الله تعالى .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للوالد أن يسجل مزرعة لأحد أولاده ويترك باقي الأولاد ؟ والدي سجل لي مزرعة وترك أختي وأخاً صغيراً ، هل أنا أتكفل بهؤلاء الأبناء أم أتركهما ؟
فأجابت : “يجب على الوالد أن يسوِّي بين أولاده في العطية حسب الميراث الشرعي ، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه : (أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا، فقال : فأرجِعْه) متفق عليه .
وعليه : فيجب على والدك أن يعدل العطية التي حصلت منه لبعض أولاده بأن يعطي كل واحد من أولاده مثل ما أعطى المذكور ، أو يسترجع العطية منه ، وإن كان والدك قد مات : فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة ، حسب الحكم الشرعي” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ بكر أبو زيد .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (16/216).
ثانيا :
إذا كان خالك لم يفعل ذلك على سبيل الهبة كما ذكرت ، واحتفظ بملك العقارات في حياته ، وإنما كتبها بأسماء أولاده من أجل التهرب من الضريبة ، فهذه العقارات لا تزال ملكاً لخالك ، فإذا مات وجب قسمتها على الورثة حسب القسمة الشرعية .
والحاصل : أنه يلزم الأبناء إعادة القسمة ، سواء اعتبرت العقارات من باب الهبة أو من باب الوصية أو لا من هذا ولا هذا ، بل هي تركة سجلها الأب بأسماء أولاده في الظاهر وينوي إعادة تسجيلها باسمه .
والواجب نصح الأبناء وتذكيرهم بأمر الله تعالى ، وحق أخواتهم ، والحذر من الظلم وأكل المال بالباطل فإن من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين ، وما قيمة الأوراق المكتوبة إذا كان أصحابها يعلمون أن أباهم لم يرد تمليكهم بذلك ، بل لو أراد تمليكهم لكان جائرا وللزمهم إعادة القسمة .
وقد قال تعالى بعد بيان قسمة المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14
نسأل الله تعالى أن يهديهم رشدهم ، وأن يوفقهم للعدل والإنصاف .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب