تنزيل
0 / 0
28,11923/03/2010

إذا احتلم في البر فكيف يغتسل مع وجود زملائه

السؤال: 145878

حكم من احتلم وهو في البر ، في الظروف المناخية العادية ، ولم يغتسل ؛ تحرج من زملائه؟ وكيف يغتسل في البر : هل يتعرى من الملابس ، لأن في ذلك حرجا خشية أن يراه احد الناس ؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

من أصابته جنابة ، بسبب احتلام أو غيره ، وجب عليه أن يغتسل ، فإن لم يجد ماء ، أو
وجده وخاف على نفسه من استعماله ، لشدة البرد ، ولم يجد ما يسخنه به : تيمم وصلى .

وأما ترك الاغتسال والصلاة مع الجنابة خجلا وحياء ، فلا يجوز ، وهو منكر عظيم ، ومن
أسباب عذاب القبر ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (65731)
.

ثانيا :

لا يلزم التعري في الغسل ، بل المستحب للمغتسل أن يستر عورته بمئزر ونحوه ولو كان
يغتسل في خلوة .

قال النووي رحمه الله :” وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع
الحاجة في الخلوة ، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك ، فهذا
كله جائز فيه التكشف في الخلوة ، وأما بحضرة الناس : فيحرم كشف العورة في كل ذلك .

  قال العلماء : والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف ،
والتكشف جائز مدة الحاجة ، في الغسل ونحوه ، والزيادة على قدر الحاجة حرام على
الأصح …” انتهى من “شرح مسلم” ( 4 / 32 ) .

وقد روى أحمد (544) عن الْحَسَنِ رضي الله عنه ، وَقد ذَكَرَ عُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ وَشِدَّةَ حَيَائِهِ ، فَقَالَ : ( إِنْ كَانَ لَيَكُونُ فِي
الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ ، فَمَا يَضَعُ عَنْهُ الثَّوْبَ لِيُفِيضَ
عَلَيْهِ الْمَاءَ ؛ يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ ) .

وعليه : فمن كان في البر وأراد الاغتسال : فإنه يتزر بمئزر أو ثوب يستر أسفل بدنه ،
ويتوارى تحت شجرة ، أو بعيدا عن أنظار الناس ، أو يغتسل جالسا ، بحيث لا ترى عورته
، وعورة الرجل : ما بين سرته وركبته .

ثالثا :

من ترك الاغتسال في هذه الحال وتيمم : لم يصح تيممه ، ويلزمه أن يعيد ما صلى من
الصلوات قبل غسله .

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android