حكم من احتلم وهو في البر ، في الظروف المناخية العادية ، ولم يغتسل ؛ تحرج من زملائه؟ وكيف يغتسل في البر : هل يتعرى من الملابس ، لأن في ذلك حرجا خشية أن يراه احد الناس ؟؟
إذا احتلم في البر فكيف يغتسل مع وجود زملائه
السؤال: 145878
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
من أصابته جنابة ، بسبب احتلام أو غيره ، وجب عليه أن يغتسل ، فإن لم يجد ماء ، أو وجده وخاف على نفسه من استعماله ، لشدة البرد ، ولم يجد ما يسخنه به : تيمم وصلى .
وأما ترك الاغتسال والصلاة مع الجنابة خجلا وحياء ، فلا يجوز ، وهو منكر عظيم ، ومن أسباب عذاب القبر ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (65731) .
ثانيا :
لا يلزم التعري في الغسل ، بل المستحب للمغتسل أن يستر عورته بمئزر ونحوه ولو كان يغتسل في خلوة .
قال النووي رحمه الله :” وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة ، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك ، فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة ، وأما بحضرة الناس : فيحرم كشف العورة في كل ذلك .
قال العلماء : والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف ، والتكشف جائز مدة الحاجة ، في الغسل ونحوه ، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح …” انتهى من “شرح مسلم” ( 4 / 32 ) .
وقد روى أحمد (544) عن الْحَسَنِ رضي الله عنه ، وَقد ذَكَرَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَشِدَّةَ حَيَائِهِ ، فَقَالَ : ( إِنْ كَانَ لَيَكُونُ فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ ، فَمَا يَضَعُ عَنْهُ الثَّوْبَ لِيُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ؛ يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ ) .
وعليه : فمن كان في البر وأراد الاغتسال : فإنه يتزر بمئزر أو ثوب يستر أسفل بدنه ، ويتوارى تحت شجرة ، أو بعيدا عن أنظار الناس ، أو يغتسل جالسا ، بحيث لا ترى عورته ، وعورة الرجل : ما بين سرته وركبته .
ثالثا :
من ترك الاغتسال في هذه الحال وتيمم : لم يصح تيممه ، ويلزمه أن يعيد ما صلى من الصلوات قبل غسله .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة