هل يجب على الزوج دفع مؤخر الزواج لزوجته بعد الدخول بها حتى دون حدوث طلاق أو وفاة ؟؟ أي عندما تطلبه منه في حياته ؟؟ و ما حكمها عند رفضه ؟؟
متى يلزم دفع مؤخر الصداق ؟
السؤال: 145955
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
يجوز تعجيل الصداق وتأجيله ، كما يجوز تعجيل بعضه وتأجيل بعضه . وينظر في ذلك جواب السؤال رقم : (131069) .
وتستحق الزوجة على زوجها الصداق كاملا ، مقدمه ومؤخره ، بدخوله بها ، أو خلوته بها خلوة صحيحة .
قال علماء اللجنة :
" الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19 / 56) .
ثانيا :
مؤجل الصداق : دين في ذمة الزوج ، وحق من حقوق المرأة على زوجها ، ومرجع استيفائه إلى الشرط حين العقد إذا وُجد ، أو إلى العرف السائد بين الناس في مجتمع الزوجين ، المعمول به لديهم بلا نكير ؛ إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
فإذا اشترط في العقد أن المؤخر يحل في أجل معين ، بعد سنة أو سنتين ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فالواجب على الزوج أن يوفيه في الأجل المحدد له ، وألا يماطل زوجته به ، وهو في ذلك كسائر الديون التي لا يحل لصاحبها أن يماطل صاحب الحق ، إذا حل أجله ، وكان قادرا على الوفاء.
فإذا لم يحدد أجل معين لسداد مؤخر الصداق ، فإن المطالبة به تكون عند الفرقة بطلاق أو نحوه ، أو عند موت أحد الزوجين ؛ فإن مات الزوج أولا : حق للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخر صداقها ، قبل إخراج وصيته ، أو توزيع تركته على الورثة ، ثم تأخذ نصيبها من التركة كاملا ، إن بقي شيء فيها .
وإن كانت الزوجة هي التي ماتت قبل زوجها : فلورثتها أن يأخذوا نصيبهم في مؤخر الصداق ، كغيره من أموالها ، ويوزع عليهم بحسب نصيبهم في الميراث ، بمن فيهم الزوج .
قال ابن القيم رحمه الله :
" فصل : تأجيل جزء من المهر وحكم المؤجل… الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به ، وان لم يسميا أجلا ، بل قال الزوج مائة مقدمة ومائة مؤخرة ؛ فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة . هذا هو الصحيح ، وهو منصوص أحمد فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه : إذا تزوجها على العاجل والآجل ، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة . واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى ، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد .. " انتهى . " إعلام الموقعين " (3/81) .
وسئل الشيخ السعدي رحمه الله :
إذا تزوج بصداق بعضه حال ، وبعضه جرت عادتهم أنه لا يحل إلا بموت أو فراق ، فهل يصح؟
فأجاب رحمه الله :
"هذا التأجيل صحيح ، سواء تلفظوا به أو جرت عادتهم المطردة بذلك .
وعلى ذلك ، فليس للمرأة ولا لأهلها المطالبة بالمؤجل والزوجة في حباله ، وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل ؛ لأنهم اتفقوا وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور ، وإذا ذهبت إلى أهلها ، وقالوا : لا نسلمها حتى يسلم الزوج الصداق ، فليس لهم ذلك ، وامتناعهم عن تسليمها : بغير حق ، ولو استمرت على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط ، فليس لها على الزوج نفقة ؛ لأنها ناشز ، والناشز بغير حق ليس لها نفقة " انتهى .
"الفتاوى السعدية" (502) .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل هو دين على الرجل يلزم بدفعه ؟ وهل تجب الزكاة فيه ؟" .
فأجاب :
" الصداق المؤجل جائز ولا بأس به ؛ لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ )، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه .
فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه : فلا بأس ، ولكن يحل إن كان قد عين له أجلاً معلوماً ، فيحل بهذا الأجل .
وإن لم يؤجل : فيحل بالفرقة ، بطلاق ، أو فسخ ، أو موت ، ويكون ديناً على الزوج يطالب به بعد حلول أجله ، في الحياة وبعد الممات ، كسائر الديون .. "
"مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (18/31) .
وسئل رحمه الله أيضا :
" الزوج يرفض دفع مؤخر الصداق مع أنه ميسور ؛ لأنه اتفق مع الولي على أنه إلى أحد الأجلين : الموت أو الطلاق ، والزوجة في حاجة شديدة إليه فما الحكم ؟" .
فأجاب :
" الحكم أن الشرط أملك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) وما دام الزوج قد شرط له أن المهر مؤجلٌ في أحد الأجلين : الموت أو الفراق فهو على ما شرط له " انتهى .
"اللقاء الشهري" (2 / 361-362)
ثالثا :
هناك أمران مهمان ينبغي أن ننتبه إليهما :
الأول : على المرأة مراعاة حال زوجها من اليسر والعسر ، فلا ينبغي لها مطالبته بمؤخر الصداق حال إعساره حتى يوسر ، ولو كان موسرا ، ولم تكن هي بحاجة إلى المال ، ورأت من زوجها أنه يكره مطالبته به : فمن غير العقل والحكمة أن تلحف في ذلك الطلب ، بما يكدر صفو عيشها ، بل هي لو رأت منه نفرة منها ، فإن لها أن تعطيه من مالها الذي في يده من أجل أن تتألف قلبه عليها ، وتميله إليها . قال الله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساء/128 .
والثاني : على الزوج مراعاة حق المرأة الذي استحل به فرجها ، فليوفه لها كاملا غير منقوص ، خاصة إذا كان يرى بها حاجة إليه ، حتى ولو لم يحن أجله بعد ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ) متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) متفق عليه .
والله تعالى أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة