دفع الزكاة للأم إذا كان زوجها لا ينفق عليها
السؤال: 146367
رجل لا يؤدي حقوق زوجته من جهة النفقة ، فلا ينفق عليها النفقة الكاملة ، فهل لولدها أن يعطيها من زكاة ماله ما يكفيها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز دفع الزكاة للوالدة من سهم الفقراء والمساكين ؛ لأن نفقتها واجبة على زوجها
، فإن كان فقيراً ، أو امتنع عن النفقة عليه وجب على أولادها أن ينفقوا عليها .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (2/279) : ” وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر
ينفق عليها , لم يجز دفع الزكاة إليها ; لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها
الواجبة …وإن لم ينفق عليها , وتعذّر ذلك , جاز الدفع إليها , وقد نص أحمد على
هذا ” انتهى باختصار ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (102755)
.
فإن تعذرت النفقة عليها لأجل فقر زوجها أو كان بخيلاً.. وجب على أولادها أن ينفقوا
عليها كفايتها ، إن كانوا قادرين على النفقة .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (2/269) : ” ولا
يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , ولا للولد . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم
على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين, في الحال التي يجبر الدافع إليهم على
النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها
إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه ” انتهى .
فإن كانوا غير قادرين على النفقة عليها ، جاز إعطاؤها
من الزكاة ؛ لأن نفقتها لا تجب عليهم في هذه الحال .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا
وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم..” انتهى من “مجموع
الفتاوى” (5/373)، وينظر “الشرح الممتع” (6/92)، وينظر جواب السؤال رقم (85088)
.
وكذا يجوز دفع الزكاة للوالدة من سهم غير الفقراء
والمساكين ، كالغارمين..؛ لأنه لا يجب عليه قضاء دين الأم ، فجاز إعطاؤها من الزكاة
ما تقضي بها ديونها ، بل ذلك أولى ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (39175)
.
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة