تنزيل
0 / 0

حكم إهداء آل البيت من الزكاة

السؤال: 146369

ما حكم من دفع زكاة ماله لشخص محتاج ، ثم قام هذا الشخص بشراء هدية لشخص من آل البيت، فهل يجوز ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

لا يجوز دفع الزكاة لآل البيت ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (21981) ، (111802)

ثانياً :

من أعطي من زكاة المال لفقره وحاجته ، ثم أهدى منها لآل البيت ، فلا حرج على آل البيت من قبولها ؛ لأنها انتقلت عن وصف الزكاة إلى صفة الهدية. 

ويدل لهذا ما رواه  البخاري (5284) ، ومسلم (1075) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ ، فَقِيلَ : إِنَّ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ )

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ ، فَقَالَ : هَاتِ ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا ) رواه البخاري (1446) ، ومسلم (1073) .

قال البهوتي في "كشاف القناع" (2/294) : " وكل  من حرمت عليه الزكاة…فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها…" انتهى .

وقال ابن بطال : "…فإن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية وغير ذلك ؛ لصحة ملكه لها ، فلما أهدتها بريرة إلى بيت مولاتها عائشة حلت لها وللنبي صلى الله عليه وسلم ، وتحولت عن معنى الصدقة لملك المتصدق عليه بها ، ولذلك قال عَلَيْهِ السَّلام : ( وهى لنا من قِبَلِها هدية ، وقد بلغت محلها ) ، أي قد صارت حلالاً بانتقالها من باب الصدقة إلى باب الهدية ؛ لأن الهدية جائز أن يثيب عليها بمثلها وأضعافها على المعهود منه ، عَلَيْهِ السَّلام ، وليس ذلك شأن الصدقة" .

وقال الحافظ في "الفتح" : فيؤخذ منه أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين " انتهى  

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " كل من أخذ مالاً بحق ، فله أن يدفعه إلى غيره بحق وإن كان هذا الثاني لا يحل أن يأخذه بالسبب الذي أخذه الأول ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة لا التطوع ولا الواجبة ، لكنه أكل من الصدقة التي بذلت إلى بريرة ؛ لأن بريرة أخذتها بحق ثم أخذها الرسول بحق مع أن الرسول لو أخذها بالسبب الذي أخذته بريرة ، لم تحل له ، فهذه قاعدة مفيدة : " أن من أخذ مالاً بحق ثم دفعه إلى آخر بحق حل للثاني ، وإن كان الثاني لو أخذه بالسبب الأول لم يحل " انتهى من "شرح الكافي" .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android