تنزيل
0 / 0

من زنى بامرأة وهي حائض هل تلزمه كفارة الوطء في الحيض

السؤال: 146448

ارتكبت جريمة الزنا مع زوجتي قبل أن نتزوج . وعندما فعلنا ذلك كانت في دورتها الشهرية. وقد انتهينا عن هذا العمل المشين ولله الحمد وتزوجنا ولكني لم أخرج أي كفارة عن ذلك ، فهل زواجنا صحيح؟
ونحن الآن صالحين ولدينا أطفال وقد تبنا إلى الله من ذنوبنا الماضية ولكن زوجتي لا تذكر هل تابت قبل الزواج أم لا؟ فهل زواجنا صحيح؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

نحمد الله تعالى أن وفقكما للتوبة ، وسلك بكما سبيل الصلاح والهداية .

والكفارة : إن كان المقصود بها كفارة الوطء في الحيض ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن
من جامع امرأته وهي حائض لزمه كفارة وهي دينار أو نصف دينار .

قال
ابن قدامة رحمه الله : ” فإن وطئ الحائض في الفرج أثم , ويستغفر الله تعالى , وفي
الكفارة روايتان : إحداهما : يجب عليه كفارة ; لما روى أبو داود , والنسائي ,
بإسنادهما , عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي
حائض : (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) . والثانية : لا كفارة عليه , وبه قال مالك ,
وأبو حنيفة , وأكثر أهل العلم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أتى كاهنا
فصدقه بما قال , أو أتى امرأته في دبرها , أو أتى حائضا , فقد كفر بما أنزل على
محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه ابن ماجه , ولم يذكر كفارة ; ولأنه وطء نهي عنه
لأجل الأذى , فأشبه الوطء في الدبر . وللشافعي قولان كالروايتين ” انتهى من
“المغني” (1/ 203).

واختلفوا فيما إذا وقع ذلك في الزنى ، فذهب بعضهم إلى وجوب الكفارة أيضا .

قال
في “مطالب أولي النهى” (1/ 245) : “ويتجه سواء كان إيلاجه بمن تباح له أو بشبهة أو
زنى , وهو متجه . فعليه كفارة دينار ، أو نصفه على التخيير) ” انتهى .

والأحوط : إخراج الكفارة . والدينار = أربعة جرامات وربع من الذهب . والكفارة على
التخيير : دينار أو نصفه .

 ثانيا :

سبق
الكلام على اشتراط التوبة لصحة النكاح بعد الزنى ، وصفة التوبة ، والحكم مع الجهل
بحصول التوبة ، وينظر جواب السؤال رقم (131467)
.

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android