0 / 0

كان لا يقود السيارة بنفسه فهل يحق له الاستفادة من التأمين الشامل

السؤال: 146584

تعرض شخص لحادث بسيارة آخر ، وهو مجني عليه فما الذي يجوز له الأخذ من شركة التأمين التي له عندها تأمين شامل أُلزم به حين أخذ منهم السيارة بطريقة التأجير مع الوعد بالتمليك ، حيث إن من بنود التأجير :
ألا يتنازل المستأجر المفوض بقيادة السيارة في حال تعرضه لحادث .
كما أن من شروطهم أن يقود السيارة المفوض بقيادتها ، ولم يكن هو الذي يقود السيارة حال الحادث ، وإنما أثبت اسمه حال تسجيل الإجراءات لأجل هذا الشرط ، ولا يعلم هل ستطالب الشركة الجاني أم ستدفع له نفس الشركة . وهو الآن في فترة التأجير . أفتونا مأجورين ، أحسن الله إليكم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه ، لما فيه من الربا والميسر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (8889) .

كما سبق بيان أن التأمين في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك لا يجوز أن يُلزم به المستأجر ، بل هو على المالك ، وينظر جواب السؤال رقم (97625) .

ثانيا :

من جُني عليه في نفس أو مال ، ولزمه قِبَلَ الغير ديةٌ أو تعويض ، فإن له أن يستوفي ذلك كاملاً ، سواء دفعه الغير بنفسه أو عن طريق شركة التأمين ؛ لأن مستحق الدية أو التعويض صاحب حق ، وهو غير مسئول عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه .

وعليه فإذا طالبت الشركة الجاني بالتعويض ، فإن للمجني عليه أن يأخذ قيمة القطع المتضررة ، وقيمة إصلاحها ، إضافة إلى الفرق بين قيمة السيارة سليمة وقيمتها بعد الحادث والإصلاح ، وينظر جواب السؤال رقم (120016) .

 

وإذا لم تطالب الشركة الجاني ، وتحمّلت هي الإصلاح ، فليس لصاحب السيارة أن يأخذ إلا ما دفعه لشركة التأمين فقط ، ولا يأخذ أكثر من ذلك ؛ لأن عقد التأمين التجاري غير مشروع ، وانضاف إليه هنا ما وقع فيه صاحب السيارة من الكذب ومخالفة الشرط ، فلو كان التأمين مشروعا لم يستحق التعويض ، وينظر جواب السؤال رقم (131591) ورقم (125801) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android