0 / 0

زوجها يأخذ راتبها ، فهل لها أن تأخذ منه حقها بدون علمه ؟

السؤال: 146876

أنا امرأة أعمل وأتقاضى راتباً مقابل ذلك ، ولكن هذا الراتب يأخذه زوجي ، إنه يوفر كل مصاريف البيت ولا يقصر في شيء ، كما أنه أيضاً يعطيني مصروف جيب ، ولكنه يرفض أن يعطيني أكثر من ذلك مهما كان الأمر ، ففي بعض الأحيان أريد أن أعطي والدي المحتاجين أو أقربائي أو أصدقائي بعض المال أو الهدايا ، ولكني أجد نفسي غير قادرة ؛ لأن ما يعطيني لا يكفي ، فهل يجوز أن آخذ بعض المال من دون علمه ؟
إنني لا أريد أن أغشه ، ولكني أشعر أنه يظلمني بفعله هذا ، أي تصرف هذا ! أليس لي حق في ماله ناهيك أن يكون في مالي أنا ؟! إنني لا أفهم تصرفه هذا ، ولا أريد أن أفتح الموضوع معه ؛ لأن ذلك سيقودنا إلى نقاش لا أريده ولا أحب الخوض فيه ، فهل أخذي للمال بدون علمه يُعد خطأً؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه ، إلا إذا بخل عليها بما يجب عليه من النفقة ، فيجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف ؛ لما روى البخاري (5364) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (20433) .

ثانياً :

ما تتقاضاه المرأة من راتب هو ملكها ، لها أن تتصرف فيه كما شاءت ، ولا يجب عليها أن تعطي زوجها شيئا منه ، ولا يلزمها أن تشارك الزوج في نفقات البيت ، بل نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج ، ولو كانت الزوجة غنية ، إلا إذا اشترط عليها أن تشارك في نفقات البيت ، أو كان العرف قد جرى بأن المرأة الموظفة لا بد وأن تشارك في نفقات البيت .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (126316) ، ورقم : (4037) .

ثالثاً :

إذا لم يشترط الزوج على زوجته في العقد ، أنه يأخذ من راتبها مقابل الإذن لها في العمل ، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من راتبها شيئاً ، إلا عن طيب نفسٍ منها ، وإذا أخذ منها فهو آخذ لما لا يحق له ، وجاز للمرأة في هذه الحال أن تأخذ حقها من ماله بدون علمه ، ويكون ذلك من باب (الظفر) .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : ” إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير الوجه الشرعي ، ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على وجهٍ تأمن معه الفضيحة والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا ؟

أصحُّ القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ ؛ لقوله تعالى : (فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ…) الآية ، وقوله : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم) ، وممن قال بِهذا القول : ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان ، ومجاهد ، وغيرهم .

وقالت طائفة من العلماء – منهم مالك – : لا يجوز ذلك ، وعليه دَرَج خليل بن إسحاق المالكي في ” مختصره ” بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ، واحتج من قال بِهذا القول بحديث : (أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) .

وهذا الحديث – على فرض صحته – لا ينهض الاستدلال به ؛ لأنَّ مَن أخذَ قدرَ حقِّه ولم يزد عليه لم يخن مَن خانه ، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه” انتهى من “أضواء البيان” (2/467) .

هذا هو حكم هذا الفعل ، على أنه ينبغي لكل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف ، وأن يتنازل كل واحد منهما للآخر عن بعض حقوقه ؛ لكي تدوم العشرة الحسنة بينهما .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android