تنزيل
0 / 0
49,48011/04/2010

هل يباح الطلاق لعقم الزوجة؟

السؤال: 146949

زوجي طلقني بسبب أنني عاقر ، فهل يجوز وهو يعلم بذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

الأصل في الطلاق الكراهة ، وإنما يباح عند الحاجة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” الأصل في الطلاق الحظر ، وإنما أبيح منه قدر الحاجة ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (33/81) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “أما حكم الطلاق فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة ، فيكون واجبا ، وحراما ، وسنة ، ومكروها ، ومباحا .

وما هو الأصل؟ الأصل : الكراهة ، والدليل قوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم ، يعني يحلف أنه ما يطؤها قال : (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، ففي الطلاق قال : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، وهذا فيه شيء من التهديد ، لكن في الفيئة قال : (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل ، وأن الأصل الكراهة ، وأما حديث : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) فهو ضعيف ولا يصح ، حتى من حيث المعنى ، يغني عنه قوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .
قوله : يباح للحاجة أي : حاجة الزوج ، فإذا احتاج فإنه يباح له ، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته ، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى فقال : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر) ، لكن أحيانا لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة ، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يطلق ، والدليل قوله تعالى : (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1 ، ولم يقل : يا أيها النبي لا تطلقوا النساء ، وقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب/49 ، ولأن الذين طلقوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ينهاهم عنه ، ولو كان حراما لمنعهم ، ولو كان مكروها لاستفصل منهم ، ثم عندنا قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم ، وهي أن المكروه يزول عند الحاجة ، وهذا من حكمة الله عز وجل ، وقد كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الطلاق ؛ لأنهم ما يودون أن تحزن المرأة ، مع أن هذا هو العيب حقيقة ؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على هون ، وهو لا يريدها ولا يحبها ، يحصل لها من التعاسة شيء لا يطاق ، لكن إذا طلقها يرزقها الله (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ) النساء/130، فكان ما جاء به الإسلام هو الحكمة ، والرحمة أيضا ، وإلا فإلزام الإنسان بمعاشرة من لا يحب من أصعب الأمور حتى قال المتنبي :
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى    عدوا له ما من صداقته بد
فمن نكد الدنيا أنك ترى عدوا لك ، لكن لا بد أن تصادقه…

ثانيا : قوله : ويكره لعدمها أي: عدم الحاجة، فمع استقامة الحال يكره، وقد ذكرنا أن قوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله وهذا دليل أثري .
والدليل النظري : أن الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة ، وضياع المرأة وكسر قلبها ، لا سيما إذا كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس لها أحد في البلد ، فإنه يتأكد كراهة طلاقها ، وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضا ، فقد لا يجد زوجة ، ثم إنه إذا علم أن الإنسان مطلاق فإنه لا يزوجه الناس ، فلعلل كثيرة نقول : إنه يكره “.

إلى أن قال : ” فصار الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة : يباح للحاجة ، ويكره لعدمها ، ويستحب للضرر ، ويجب للإيلاء ، ويحرم للبدعة ، وذكرنا ـ أيضا ـ أنه يجب فيما إذا اختلت عفة الزوجة ، ولم يتمكن من إصلاحها ” انتهى من “الشرح الممتع” (13/ 7- 14) .

وإذا كان الطلاق يباح للحاجة ويكره عند عدمها ، فلاشك أن الرغبة في الولد من الأمور المقصودة في النكاح ، فإذا كانت الزوجة عقيما ، والزوج غير قادر على زوجة ثانية ، أو يخشى من عدم العدل ، أو كانت الأولى تأبى البقاء مع وجود زوجة ثانية ، فلا حرج عليه في الطلاق ، فهذا يعد من الحاجة التي تبيح الطلاق .

وكونه يعلم بعقم الزوجة قبل ذلك لا يمنع مما ذكرنا .

ثانيا :

نقول لأختنا الكريمة : إذا كنت راغبة في البقاء مع زوجك ، فينبغي أن توسطي من أهل الخير من يسعى للإصلاح بينكما ، فقد يكون الباعث على الطلاق في الحقيقة أمراً آخر غير العقم ، أو يرضى الزوج بالزواج من ثانية مع بقائك معه ، فإن كرهت ذلك ، ففوضي أمرك إلى الله تعالى ، ولعل الله أن يرزقك من هو خير منه ، ولعله أن يرزقك الولد أيضا ، فكم من زوجين تفرقا لهذا السبب ، ثم رزق كل منهما بالولد ، وقد قال تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 .

وانظري للفائدة جواب السؤال رقم (2910) .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

 

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android