زوج بنت أختي ، هل يجوز لي أن أتعامل معه كما أتعامل مع أولاد أختي؟ ما هي حدود التعامل معه؟
زوج ابنة الأخت ليس من المحارم
السؤال: 147060
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
زوج بنت الأخت ليس من المحارم ، وإنما يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، لما رواه البخاري (4821) ومسلم (37) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) وهذا لا يعني أنه صار محرماً لعمتها أو خالتها ، بل هو أجنبي عنهما .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
لي أخت من أمي وأبي وواحدة من بناتها قد تزوجت، هل زوجها يعتبر من المحارم بالنسبة لي أم لا ؟
فأجابوا : “زوج ابنة أختك لا يعتبر من المحارم بالنسبة لك ، فلا يجوز لك مصافحته ولا الخلوة به ولا السفر معه كمحرم” انتهى .
“فتاوى اللجنة” (17/438) .
وعلى هذا ، فلا يجوز لك أن تتعاملي معه كما تتعاملين مع أولاد أختك ، لأن أولاد أختك هم محارم لك ، أما زوج ابنة أختك فليس من المحارم .
ويراجع لمعرفة محارم المرأة على التفصيل جواب السؤال رقم : (5538) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة