0 / 0

هل تقضي دينها ودين إخوانها من فلوس اليانصيب؟

السؤال: 147308

أعرف أن فلوس اليانصيب حرام ، سؤالي هل يجوز أن أسدد فيها ديوني للبنك وديون إخواني للبنوك على أن أحرص أني ما استخدمها بأي شيء آخر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اليانصيب نوع من القمار والميسر ، فالمال المكتسب عن طريقه مال خبيث محرم ، يجب التخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين وغير ذلك من أوجه الخير ، ولا يجوز أن ينتفع الشخص به لنفسه ، ويلزمه التوبة إلى الله تعالى مما اقترف .

قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90 ، 91 .

وينظر جواب السؤال رقم : (6476) .

وعليه ؛ فيجوز أن تعطيها لإخوانك لينتفعوا بها في سداد ديونهم ، أو في شراء حوائجهم إن كانوا فقراء .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (81952) ورقم (129687) .

 

وإذا لم يكن لديك ما تسددين به دينك ، فالذي يظهر جواز أن تأخذي من هذا المال ما يفي بذلك . وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على مسألة التخلص من المال الحرام ، وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون ” بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي ” انظر : “زاد المعاد” (5/778) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : “فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم ، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج ، والغزل ، أعطي ما يكون له رأس مال” انتهى من “مجموع الفتاوى” (29/308) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android