يحضر السلعة ويبيعها لحسابه الخاص عند عدم وجودها في المحل
السؤال: 147825
أنا أعمل في محل لقطع سيارات عندما يأتي عندي زبون لم يجد طلبه عندي أحضره من عند جيراني بأقل سعر وأبيعه وأخذ الباقي لي .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز للعامل أو الموظف في محل أن يبيع لحسابه
الخاص ، سواء وجدت السلعة في المحل أو لم توجد ؛ لأن وقت العمل ملك لصاحب المحل
فليس له أن يشغله بأمر لا يعود بالمصلحة عليه ، ولأن هذا في عرف التجار يعد خيانة
وغشا لصاحب المحل ؛ إذ جرت العادة أن العامل إذا لم تكن عنده السلعة المطلوبة
اشتراها من جيرانه وباعها على الزبون لحساب المحل ، وليس لحسابه الخاص .
وعليه فهذا العمل الذي تقوم به مخالف لعقد الإجارة
، وفيه غش وخيانة لصاحب المحل .
وعلى هذا ، فيجب عليك الكف عن هذا العمل ، والتوبة
إلى الله تعالى من هذا الكسب المحرم ، وعليك أن تقدر الأموال التي اكتسبتها بهذه
الطريقة وتضعها في المحل ، لأنها ملك لصاحب المحل وليست ملكاً لك .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟