قال لزوجته إن فتشت الجوال فأنت طالق
السؤال: 147954
قلت لزوجتي إن فتشت هاتفي فإنك طالق وأخاف أن تفتش هاتفي فما الحل وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قول الرجل لزوجته : إن فتشت هاتفي فإنك طالق ، الأصل فيه وقوع طلقة رجعية إذا قامت
بتفتيشه ، ولا يمكنه الرجوع في ذلك ، وعليه أن يحذر زوجته من هذا التفتيش لئلا يقع
الطلاق ، فإن فتشت وقعت طلقة واحدة ، وله أن يراجعها خلال العدة .
وينظر : سؤال رقم (105438)
وذهب بعض أهل العلم – في أصل المسألة – إلى أن الزوج إن قصد منع الزوجة من الفعل ،
ولم يقصد الطلاق ، فإنه يكون في حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين إن فعلت ، ولا يقع
الطلاق ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم وهو
الراجح ، وينظر : سؤال رقم (82400)
وكل إنسان أعلم بنيته ، والله مطلع عليه ، فلا يفيده أن يخدع نفسه ويدعي أنه لم
يقصد الطلاق حين تكلم به إذا كان قد قصده .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة