تنزيل
0 / 0
1634314/05/2010

قال لزوجته إن فتشت الجوال فأنت طالق

السؤال: 147954

قلت لزوجتي إن فتشت هاتفي فإنك طالق وأخاف أن تفتش هاتفي فما الحل وشكرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قول الرجل لزوجته : إن فتشت هاتفي فإنك طالق ، الأصل فيه وقوع طلقة رجعية إذا قامت
بتفتيشه ، ولا يمكنه الرجوع في ذلك ، وعليه أن يحذر زوجته من هذا التفتيش لئلا يقع
الطلاق ، فإن فتشت وقعت طلقة واحدة ، وله أن يراجعها خلال العدة .

وينظر : سؤال رقم (105438)

وذهب بعض أهل العلم – في أصل المسألة – إلى أن الزوج إن قصد منع الزوجة من الفعل ،
ولم يقصد الطلاق ، فإنه يكون في حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين إن فعلت ، ولا يقع
الطلاق ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم وهو
الراجح ، وينظر : سؤال رقم (82400)

وكل إنسان أعلم بنيته ، والله مطلع عليه ، فلا يفيده أن يخدع نفسه ويدعي أنه لم
يقصد الطلاق حين تكلم به إذا كان قد قصده .

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android