سؤالي هو: أريد أن اذهب إلى الجمعيات الخيرية ودور الأيتام إلا أنه أحيانا أتعرض للاختلاط فهل لي أن أذهب وأحاول أن أتجنب الاختلاط أم أجلس في بيتي لسد باب الفتنة؟
تريد أن تذهب للجمعيات الخيرية ودور الأيتام ، ولكن قد تتعرض للاختلاط ، فهل تذهب ؟
السؤال: 148031
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الأصل في المرأة هو أن تلزم بيتها ، وتقر فيه ، فهو أرضى لربها ، وأتقى لدينها ، وخاصة في هذا الزمان الذين كثرت فيه الفتن وعمت سائر البلدان ، وذاعت وانتشرت حتى دخلت على الآمنين بيوتهم .
قال الله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) الأحزاب / 33 . وهذا خطاب لأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدخل معهن فيه نساء المؤمنين باللزوم وبمقتضى التأسي والاقتداء.
فإنه إذا أُمِر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن ؛ فغيرهن مأمورات من باب أولى .
قال علماء اللجنة :
” ليست الآية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هي عامة لجميع نساء المؤمنين ، إلا أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم أصالة ، ويشمل سائر نساء المؤمنين حكمها ، فجميعهن مأمورات أن يلزمن بيوتهن ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (17 / 222)
وروى الإمام أحمد (26550) عن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ . قَالَ : ( قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي )
فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . حسنه الألباني في “صحيح الترغيب والترهيب” (340)
وروى ابن خزيمة (1692) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلمة ) .
حسنه الألباني في “صحيح الترغيب والترهيب” (348)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
” إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها ، وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ، فلأن يمنع الاختلاط من باب أولى ” انتهى .
“فتاوى الشيخ ابن إبراهيم” (10/29)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” خير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها باللباس هو بيتها . وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب ; لئلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر , وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي , وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارا , وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها . فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (1 / 422) .
ثانيا :
إذا كان من نيتك الذهاب إلى تلك الجمعيات الخيرية ودور الأيتام لتقديم المعونة ، فيمكنك تقديمها وأنت في بيتك بإرسالها مع ثقة ، سواء كانت معونات نقدية أو عينية .
وهذه الجمعيات الخيرية أصبحت الآن توفد مندوبيها إلى أهل الإحسان لتحصيل هذه المعونات ، كما أن لها حسابات بنكية يمكن إيصال التبرعات إليها من خلالها .
وإذا كنت تقومين بالتدريس لهؤلاء الأيتام ، أو رعايتهم ، أو غير ذلك من المصالح ، فالواجب أن يكون هناك تنسيق مع القائمين على هذه الجمعيات : أن يمنعوا من الاختلاط فيها ، لأجل تحصيل هذه المصالح الشرعية ؛ فإذا تم اجتناب ذلك ، وأمكنك أن تعملي في هذا ، من غير اختلاط بالرجال : فليس هناك مانع من هذه المشاركة .
يراجع لبيان مضار الاختلاط ومفاسده إجابة السؤال رقم : (97231) ، (112188) .
وتراجع أدلة تحريم الاختلاط مستوفاة في إجابة السؤال رقم : (1200)
وللاستزادة : نرجو مراجعة إجابة السؤال رقم : (119402) ، (126983) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب