0 / 0

انتقلت إلى مدينة أخرى لأن زوجها يضربها والشرطة تهدد بأخذ الأولاد

السؤال: 148036

مضى على زواجي عشر سنوات ، وكانت علاقة غير مستقرة طوال هذه المدة ، لدرجة أني تركت بيت الزوجية مرات ومرات عديدة ، والسبب الرئيس في ذلك هو الاعتداء الجسدي الذي يعتدي عليّ زوجي ، وفي كل مرة أعود إلى البيت بعد أن يقطع عهداً ، ويعدني بأنه سيتغير ولن يكرر ما فعله ، ولكن ما إن أعود حتى يكرر فعله مرة أخرى .
وأنا الآن أم لطفلين ، وقد تدخلت الشرطة عدة مرات في قضيتنا إلى أن وصلنا إلى مرحلة حرجة ، وهي أن الشرطة هددت بأخذ الأولاد منّا إذا نحن كررنا هذا الفعل .
أنا الآن في بلدة أخرى غير التي هو فيها ، ولم يعد من السهل العودة بعد أن وصلت القضية إلى هذا الحد ، لأننا إذا عدنا وتشاجرنا وعلمت الشرطة بذلك فسيأخذون الأولاد منّا ، وهذا الأمر الذي نخشاه معاً ، لذلك طلب مني أن أعود بشكل سري .
وأنا في الحقيقة أخاف على نفسي وعلى الأولاد من الاعتداءات المتكررة التي يعتدي بها علينا ، وفوق هذا كله فإنه يتهمني بأني ارتكب محرماً بتركي للبيت دون إذنه . فهل هذا صحيح ؟ وكيف أقعد في بيت ومع زوج هذه صفاته ؟! وما رأيكم ما هو الحل الأمثل لهذه المشكلة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

لا يجوز أن يعتدي الزوج على زوجته أو يضربها ضربا مبرحا ؛ لعموم الأدلة في تحريم الأنفس والدماء والأعراض ، وتحريم السب والشتم والاعتداء وإلحاق الأذى بالمسلم ، ولمنافاة ذلك للوصية بالنساء خيرا .

وإنما أباحت الشريعة ضرب المرأة ، ضربا غير مُبرِّح ، إذا عصت زوجها ، وخيف نشوزها ، ولم تنفع معها الموعظة ولا الهجر . قال تعالى : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34
وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه مسلم (1218).

والضرب غير المبرح : هو الذي لا يؤلم ولا يوجع ولا يترك أثرا ، ولا يكسر عضوا ، ولا يكون بدافع الانتقام والتشفي وتنفيس الغضب ، بل الغرض منه التأديب ، ولهذا قال العلماء : إنه يكون بعود السواك ونحوه . ومع ذلك ” فلا يلجأ إلى الضرب إلا في الحالات القصوى ” . “فتاوى عشرة النساء” ص 151 من فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وينظر : سؤال رقم (2076)ورقم(41199).

ثانيا :

لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت أو تسافر بغير إذن زوجها ، فإن فعلت كانت عاصية ناشزا ، إلا إذا وجد ما يبيح خروجها كضرب زوجها لها وخوفها على نفسها ، لكن إن كان يمكن بقاؤها آمنة في البلد حرم سفرها وانتقالها إلى بلد آخر إلا بإذن زوجها .

وإذا كان الزوج لا يملك نفسه عند الغضب ، وتخشون من تدخل الشرطة وأخذ الأولاد ، فينبغي أن تتفقا على أن تقيمي في بيت مستقل في نفس المدينة ، ليتمكن من رؤية أولاده ورعايتهم ، فإن هذا حق له لو كنت مطلقة ، فكيف وأنت لازلت زوجة له .

وإذا أمكن أن تكون إقامتك عند أهلك في نفس المدينة ، أو عند أهله ، إن وجد ذلك ، تقليلا لمخاطر ضربه لك ، واعتدائه عليك ، فهو حسن ، ولو لمدة مؤقتة ، حتى يتم التأكد من استقامة العشرة بينكما .

وإذا استمر الزوج على ما ذكرت من الاعتداء جاز لك طلب الطلاق ، أو الخلع منه ، وإنما الممنوع من ذلك ألا يكون هناك سبب شرعي أو حسي يدعوك لتركه ، أو ترك بيته .

فإن رضيت ببقائك على هذه الحال : وجب عليك أن تعطيه حقه في الاستمتاع وغيره إن أراد ذلك ، مع تجنب خطر أخذ الأولاد بإقامتك في سكن مستقل كما سبق .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android