0 / 0
17,78416/05/2010

تعتد في بيت أهلها وتريد أن تخرج إلى حلقات القرآن الكريم

السؤال: 148223

أنا صاحبتي مطلقة طلاق رجعي وهي الآن في بيت أهلها وهي تقول زوجها مريض مرض جسدي يعني ميؤوس من الرجوع له ، هي تقريبا لها شهر الآن ، وتقول : هل يجوز أنها تخرج من بيت أهلها لتحفيظ القرآن الكريم لأنها محتاجة ومتضايقة من البيت .
ما حكم جلوسها الآن في بيت أهلها وذهابها للتحفيظ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

يجب على المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً رجعياً أن تعتد في بيت زوجها ، فإن خرجت من غير عذر أثمت ولزمها الرجوع إلى أن تنتهي من عدتها لقول الله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الطلاق/1 ، ما لم تخش على نفسها الضرر ، وينظر جواب السؤال رقم  : (122703) .

ثانياً :

يجوز للمطلقة طلاقاً رجعياً الخروج إلى المسجد وإلى دور القرآن … بشرط أن يأذن لها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في “مصنفه ” (4/142) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً ، فهي كالزوجة التي لم تطلق ، أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك ، وليست كالتي مات عنها زوجها ، وأما قوله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) ، فالمراد بالإخراج المفارقة ، يعني : لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر..” انتهى من فتاوى “نور على الدرب” .

وقال النووي رحمه الله : ” إن كانت رجعية ، فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه ” انتهى من “روضة الطالبين” (8/416) .

وحاصل الجواب : أنه يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها حتى تنتهي عدتها ، ولها أن تخرج من هذه الفترة إذا أذن لها زوجها .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android