أنا معلقة من ست سنوات ، وزوجي لا يصرف علي ولا على أبنائي ، ولا يعلم عنا شيئا ، أريد العمرة والحج ، فهل يجوز لي العمرة والحج بدون إذنه؟ مع العلم أني أريد العمرة مع أبنائي المتزوجين .
هل تخرج للعمرة بدون إذن زوجها الذي لا ينفق عليها ؟
السؤال: 148226
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا هجر الزوج زوجته وامتنع من النفقة عليها بغير سبب شرعي يبيح له ذلك فإنه يجوز لها أن لا تمكنه من نفسها ، وتمنعه من الاستمتاع بها ، كما يجوز لها أيضا الخروج بغير إذنه لحاجتها.
قال ابن قدامة رحمه الله :
“إذا رضيت بالمقام مع ذلك – أي مع عدم النفقة – ، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع ؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه ، فلم يلزمها تسليمه ، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع ، لم يجب تسليمه إليه ، وعليه تخلية سبيلها ، لتكتسب لها ، وتحصل ما تنفقه على نفسها ؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها .
ولو كانت موسرة لم يكن له حبسها ؛ لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة ، وأغناها عما لا بد لها منه ، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها ، فإذا انتفى الأمران ، لم يملك حبسها” انتهى من “المغني” (8/165) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“إذا منع نفقتها ، فهل يسقط حقه؟
نعم ، (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) النحل/126 ، فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة فلها أن تمنع نفسها منه ، ولها أن تأخذ من ماله بدون علمه ، وإذا كان يسيء معاملتها فلها أن تسيء معاملته ، لقوله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) البقرة/194 ” انتهى من “الشرح الممتع” (12/435) .
والحاصل :
أنه لا حرج عليك من الخروج إلى الحج أو العمرة بدون إذن زوجك الذي لا ينفق عليك ، ما دمت ستسافرين مع محرم .
وانظري جواب السؤال رقم : (111173) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب