0 / 0
16,07904/06/2010

حكم الاقتراض من بنك التسليف والادخار السعودي

السؤال: 148684

أسألكم عن حكم التعامل مع بنك التسليف والادخار السعودي ، وذلك
لنيتي الاقتراض منهم لفتح محل لبيع الفول والخبز .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا حرج في الاقتراض من بنك أو مؤسسة أو شخص إذا كان قرضا حسنا لا يشترط فيه زيادة ولو قلّت .

وأما الاقتراض مع اشتراط فائدة يأخذها البنك لنفسه ، أو يعطيها لمستفيد آخر ، أو اشتراط غرامة على التأخر في السداد ، فهذا ربا محرم مجمع عليه .

قال ابن قدامة رحمه الله : “وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ، وقد روي عن أبي بن كعب ، وابن عباس ، وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ” انتهى من “المغني” (6/436) .

ثانيا :
بالرجوع إلى موقع البنك على الإنترنت ، جاء فيه : ” وقد حددت أهداف البنك بنظامه الجديد في الأمور التالية :
تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ، ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ، تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ، ولحسابهم الخاص.
تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين ، لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية ” انتهى .
ينظر : النظام العام للبنك :
http://www.scsb.gov.sa/AboutUs.aspx

فإذا انتفت الفائدة بجميع صورها السابقة ، فلا حرج عليك في الاقتراض .والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android