0 / 0

نصاب المحاصيل الزراعية ومقدار الزكاة فيها

السؤال: 149115

ما هو نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية ، وهل هناك فرق بين الزراعة المطرية والزراعة بالماكينات؟ وما المقدار الذي يخرج من التمر وهذه الحبوب؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

"الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح النصاب في هذه الحبوب والثمار ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر ، والعنب ، والحبوب ، كالذرة والشعير ، والأرز ونحو ذلك ، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين معتدلين مملوءتين ، كل حفنة مد ، هذا هو مقدار الصاع ، وبالوزن : أربعمائة وثمانون (480) مثقالا ، والمد مائة وعشرون (120) مثقالا ، بالحب المتوسط الذي ليس بثقيل جداً ولا خفيف . [فيكون مقدار النصاب بالوزن 612 كجم تقريباً] .

وإذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار ففيها العشر من كل ألف صاع مائة صاع وهكذا ، وإن كانت تسقى الزروع بالمكاين أو بالسواقي من الإبل وغيرها فالواجب نصف العشر ؛ يعني خمسين في الألف ، والتمر أيضاً له نفس الحكم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1199) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/1199)

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android