0 / 0
18,52707/06/2010

قالت له: إن كنت رجلاً فطلقني ، فقال: أنت طالق

السؤال: 149285

حصل شجار بيني وبين زوجتي وحلفت عليها إذا خرجت من باب البيت تكون طالقاً ، ولكنها أصرت ، وقلت لها : سيكون يمين طلاق ، ولكنها أصرت وخرجت وكانت هذه أول مرة هل تكون هذه طلقة؟.
أيضاً حصل شجار بيني وبينها مرة أخرى وقالت لي : لو كنت رجلاً طلقني ، فقلت لها : أنت طالق . فهل تعتبر طلقة ثانية سواء بقصد أو بدون قصد؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
إذا قال الرجل لزوجته : إن خرجت من باب البيت تكونين طالقاً ، وكانت نيته وقوع الطلاق إذا خرجت ، وأكّد ذلك بقوله : ” سيكون يمين طلاق ” فإنها إذا خرجت : وقعت عليها طلقة واحدة .
وإن كان لم يقصد الطلاق مطلقاً ، وإنما أراد منعها من الخروج ، فعليه كفارة يمين ، على ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ، وينظر جواب السؤال رقم : (82400) .
والله مطلع على قصد كل إنسان ونيته ، فالحذر الحذر من دعوى عدم وجود نية الطلاق إذا كنت قد نويت الطلاق .

ثانياً:
قولك لزوجتك : أنت طالق ، رداً على قولها : إن كنت رجلاً طلقني ، يقع به طلقة واحدة ، سواء كان بقصد أو بغير قصد ؛ لأن لفظ الطلاق الصريح لا يشترط فيه النية والقصد .
وينبغي أن يجتنب الزوج استعمال ألفاظ الطلاق أثناء الشجار والخصومة ، حتى لا يخرج الأمر من يده ، ويندم وقت لا ينفع الندم ، ويشتت أسرته ويضر نفسه أولاده .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android