0 / 0

إذا ماتت وتركت أما وأخوات شقيقات وإخوة لأب ذكوراً وإناثاً

السؤال: 149481

أنا بنت عزباء ولي أم وعشرة أخوات شقيقات وأختان غير شقيقتين (من أبي) و3 إخوة غير أشقاء( من أبي) ، فمن يرثني ؟
وكيف هي طريقة التوزيع ؟
وهل أستطيع أن أكتب في وصيتي أن مالي جميعه لوالدتي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من مات وترك : أماً وعشر أخوات شقيقات ، وأختين من أب ، وثلاث إخوة من أب ، فإن التركة توزع كالتالي :

للأم السدس ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء / 11

والأخوات الشقيقات لهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) النساء / 176 .

وللإخوة والأخوات لأب الباقي ، وهو السدس ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين .

أما الوصية بجميع المال للأم فلا تجوز ؛ لأنها وصية جائرة ، وذلك من وجهين :

1- أن الأم ترث ، ولا تجوز وصية لوارث ، كما قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) . رواه الترمذي (2121) وصححه الألباني في “صحيح الترمذي” .

2- لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلث ماله ، لما روى البخاري (2742) ومسلم (1628) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي بأكثر من الثلث وقال له : (فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) .

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (106143) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android