أمي تصلي الصلوات الخمس والسنن كاملة بما فيها الضحى والوتر ، ولكن في يوم الجمعة لا تصلي إلا في الجامع الذي يبعد حوالي تسعة كيلو مترات ، وأنا أنصحها بأن صلاة المرأة في بيتها هي الأحسن والأصوب للمرأة ، لكنها تأبى إلا الذهاب في الجمعة إلى الجامع ، هل في خروجها للصلاة من حرج؟
حكم صلاة المرأة الجمعة
السؤال: 150015
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
"لا حرج ، النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ) فإذا خرجت لأجل أن تسمع الخطبة وتستفيد وهي مستترة ومتحجبة ومتحفظة فلا بأس بذلك ولا حرج عليها ، لكن بيتها أفضل لها ، وتصلي فيه ظهراً أربع ركعات ، وإن خرجت فلا تمنعها إذا كانت متحفظة متحجبة سليمة تريد الخير وسماع الخطبة وتستفيد فلا بأس في ذلك ولا حرج عليها إن شاء الله .
وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام ويحضرن الخطبة وصلاة الجمعة ، وكان كثير من النساء يحضرن الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا بأس بذلك ولا حرج ، ولكن (بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/1051) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/1051)