والدتي توفيت عن جزء لها من قطعة أرض لوالدي المتوفى، وقبل وفاتها جعلتها وقفا لله، هذا الجزء الموقوف يقسم الأرض إلى نصفين وكامل الأرض مهجورة ولا تنتج ولا يستفاد منها.السؤال:هل يجوز أن يشتري الورثة هذا الجزء حسب سعر السوق ووضع قيمته في بناء مسجد.علما أن بيعه لغير الورثة يضر بهم لأنه يقسم الأرض إلى قسمين.
أوقفت قطعة من أرض فهل يجوز بيعها وبناء مسجد بثمنها؟
السؤال: 150374
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الأصل في الوقف أن يُعمل فيه بشرط الواقف وما أراد ، فإن أوقف أرضا زراعية ـ مثلاً ـ على الفقراء والمساكين ، لم يجز تغيير الوقف . لكن إن وجدت مصلحة راجحة لتغيير الوقف ، كأن لا يمكن الانتفاع بالأرض مثلا ، جاز لناظر الوقف تغييره إلى ما هو أصلح بشرطين :
الأول : ألا يكون الوقف على أناس معينين ، فإن كان على معينين لم يجز تغييره ؛ لأن الحق تعلق بهم ، ويجب تسليم الأرض لهم .
الثاني : أن يُرجع في هذا التغيير إلى القاضي الشرعي في البلد .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (16/ 76) : ” إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها ، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحته ، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه ، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر ، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه ” انتهى .
فإذا رفع الأمر للقاضي الشرعي ، ورأى تغيير الوقف إلى ما هو أنفع ، كبيع الأرض وجعل ثمنها في أرض أخرى ، أو في مسجد ، فلا حرج حينئذ في بيعها على الورثة بسعر السوق منعا لإدخال الضرر عليهم .
وينظر جواب السؤال رقم : (140176) ورقم : (96636) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة