إذا وجد في بلد أخرى من هم أحوج إلى أموال الزكاة ، فهل يجوز دفع الزكاة لهم؟
دفع الزكاة لمن هم أحوج في بلد آخر
السؤال: 150560
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“توزيع الزكاة في بلد فيها فقراء أفضل ، وهكذا ما يقاربها من البلدان التي في حكمها وليست محتاجة إلى سفر ، فهذه البلدان المتقاربة التي لا تبعد عن بلده مسافة القصر كلها في حكم البلد الواحد إذا وزع فيها الزكاة على الفقراء كان هذا أفضل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن معاذ لما بعثه لليمن ، قال له : (فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) .
فظاهر هذا أن فقراءهم ومحاويجهم أولى من غيرهم ، فإذا وجد الفقراء أو المحتاجون في البلد أو ما يقاربها كان هذا أفضل وأولى ، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى فقراء في بلاد بعيدة أو لمجاهدين محتاجبن للمال في سبيل الله أو أقارب مستحقين أو إلى طلبة علم من الذين قد تفرغوا لطلب العلم واحتاجوا للمساعدة فهذا لا بأس به في أصح قولي العلماء .
وقد كانت تنقل الزكاة من بلاد كثيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ويوزعها على الفقراء ، فنقلها من بلد إلى بلد لمصلحة شرعية لا بأس ، لكن الأفضل أنه إن كان في البلد محاويج وفقراء فإنه يوزعها بينهم ، وإن كان عنده فضلة بأن كانت زكاته كثيرة ويستطيع أن يعطي هؤلاء وهؤلاء ويجمع بين مصلحتين فأعطى الموجودين كفايتهم ونقل الباقي إلى جهات أخرى فلا بأس .
وبكل حال توزيعها في البلاد المحتاجة القريبة أفضل ، وإذا نقل منها أو نقلها لمصلحة شرعية لأقاربه المحتاجين أو المجاهدين في سبيل الله أو لطلبة العلم الشرعي المحتاجين أو لمن هو أشهد حاجة إلى أخرى فالصحيح أنه لا حرج في ذلك” انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
“فتاوى نور على الدرب” (2/1212) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/1212)