0 / 0
13,15121/06/2010

لا يشترط لصحة عقد المرابحة أن يسجل البنك السيارة باسمه قبل أن يبيعها على العميل

السؤال: 150882

لقد اشتريت سيارة بالتقسيط عن طريق بنك ، فقام البنك بشراء السيارة من الوكيل ولم يسجلها البنك باسمه ثم باعني إياها وتم تسجيلها باسمي ، أي أنها لم تسجل باسم البنك أولا ، وعندما سألت موظف البنك قال لي لا تخف نحن قد اشترينا السيارة فعلا ، ولو تراجعت أنت عن الشراء قبل توقيع العقد لبقيت السيارة للبنك ، فهل دخلت المعاملة في الربا أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنوك جائز بثلاثة شروط :
الأول : أن تكون السيارة مملوكة للبنك ، فيشتري البنك السيارة لنفسه من المعرض ، قبل أن يبيعها عليك .
الثاني : أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها عليك .
الثالث : أن لا يشترط البنك غرامة على العميل عند تأخره في سداد الأقساط .

فإذا خلت المعاملة من تلك الشروط ، أو من أحدها كانت معاملة محرمة .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (36408) ، ورقم : (119229) .

ثانياً :
لا يشترط لصحة العقد بين البنك والوكيل أن يتم تسجيل السيارة باسم البنك مادام البيع قد حصل بين البنك والوكيل وانتقلت السلعة إلى البنك ؛ لأن ملكية المبيع تنتقل إلى البنك بمجرد التوقيع على العقد ، وكتابة السيارة باسم البنك إنما هو مجرد إجراء قانوني لتأكيد العقد وتوثيقه .
جاء في “قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد ” – عند ذكر ضوابط عقد المرابحة – : ” لا يشترط تسجيل المبيع باسم البنك ؛ لأن ملكية المبيع تنتقل إليه بالعقد ، ولا تحتاج إلى التسجيل الذي هو مجرد إجراء قانوني لتأكيد العقد ” انتهى، من 

http://bit.ly/2DAmktT

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android