0 / 0

قال لزوجته \” إن كنت تقصدين والدي بهذا الكلام فأنت لا تلزميني \” فهل يقع الطلاق بذلك

السؤال: 151059

أنا فتاة مكتوب كتابي بدون دخول ، وقد تشاجرت اليوم مع زوجي ، لأنه كان يقترح أن يبيع الشقة التي سنتزوج بها ، لأنها لم تكتمل مرافقها بعد ، ويشتري أخرى ، وعندما طلبت منه أن يبلغ والدي بأي تغييرات رفض ، وتكلم بطريقة من وجهة نظره عادية ، ومن وجهة نظري تسيء لوالدي .
فقلت له : حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دخل موضوع بيع الشقة في دماغك ، وصراحة كنت أقصد والدته ، ولكن هو أخذ الكلام على والده ، وقال لي : إن والده معارض لبيع الشقة . قلت له : وأنا لا أقصد والدك . فقال : أنا لو كنت أتخيل إنك تقصدي والدي ، أو أنت تقصدي والدي ، يبقى أنتِ ما تلزميني .
وكنا خارجين ، وكملنا الخرجة ، ولما عاتبته قال لي : وأنت فاكرة إنك ممكن تقصدي حد من أهلي وأسكت ؟ ومش فاكرة قال أيه تاني ، ومش فاكرة إذا كان كرر كلمة ما تلزمني لو كان قصدي حد من أهله ولا لأ ؟ هل هكذا وقع الطلاق ؟
وأرجو النصيحة منكم ؛ لأننا ، إحنا الاثنين عصبيين ، وما نفوت لبعض ، وأنا أعلم أنى مخطئة ، لكنه قام باستفزازي .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
اللفظ المذكور ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة ؛ بل هو من كنايات الطلاق ؛ ويرجع القول فيه إلى مراد الزوج ونيته ؛ فإن كان ينوي بذلك طلاقا : فإنه يكون طلاقا ، لكنه ـ أيضا ـ معلق على الشرط الذي ذكره ، وهو أن تكوني قد عنيت والده بكلامك .
وإن كان لم يقصد بذلك أن يطلقك ، فليس طلاقا ؛ لأن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواها الزوج .
وهكذا لا يقع الطلاق إذا كان ينوي الطلاق بهذا اللفظ ، لكن علّقه على قصدك لوالده ، والواقع أنك لم تقصديه بل قصدت والدته .
لكن إن كان قال لك في المرة الثانية : إن كنت تقصدين أحدا من أهلي ، كما قال في المرة الأولى ، أو كلمة نحوها من كنايات الطلاق ، فقد تحقق الشرط الذي علق عليه كنايته ، ويقال في هذا ما سبق من أنه طلاق إذا كان نواه ، وليس طلاقا إذا لم ينو بلفظه ذلك الطلاق .
وإن شككت هل قال لك شيئا مما يقتضي الطلاق أو لا ؛ فالأصل بقاء النكاح ، ولا يقع الطلاق إلا إذا تيقنت أنه قال ذلك .
وينبغي أن يعلم أن الرجل لو طلق زوجته قبل الدخول بانت منه ، ولم يملك رجعتها إلا بعقد جديد .

وينظر جواب السؤال رقم (22850) ورقم (126292) .
ثانيا :
اعلمي – يا أمة الله – أن البيت لا يصلح فيه إلا رجل واحد ؛ فإذا كنت ستعاملين زوجك باعتبار أن لك كل الحقوق والصلاحيات التي له ، وأنك قيمة عليه ، كما هو قيم عليك : فأنت تخاطرين بأمر عيشك ، وتضحين ببيتك وسكنك .
إن لك حقا على زوجك ، نعم ؛ لكن ينبغي أن تعلمي أن لك حدودا ، فلا تعتديها ، وأن تعلمي أن القوامة والرياسة في البيت إنما هي للرجل ، للزوج ، فلا تنازعيه فيها . كما قال الله تعالى :
( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :
” قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة.
ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف، وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال، والأشخاص والعوائد.
وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة، والمعاشرة، والمسكن، وكذلك الوطء ، الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق .
وأما مع الشرط ، فعلى شرطهما، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا.
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ” انتهى من “تفسير السعدي” (101) .
وحينئذ ؛ فليكن الأمر بينكما بالتشاور ، والتحاور ، واللين والهدوء ؛ فإن رأيتِ زوجك قد غضب ، فدعي الحوار معه ، ولا تعيني الشيطان عليه ، ولا تجعلي نفسك خصما له ، أو حكما عليه .
فإن قدرت على التغلب على ذلك النقص فيك ، وأن تدعي بعض حقك لزوجك ، وأن تصبري على بعض ما يغضبك ، وأن تلتزمي بأدب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ، لما قال له : ( أَوْصِنِي ؟! ) .
فقَالَ له النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَغْضَبْ ) . فَرَدَّدَ مِرَارًا ، قَالَ : ( لَا تَغْضَبْ ) .
رواه البخاري (6116) .
نحن خاطبناك أنت أيتها السائلة الكريمة ؛ لأنك أنت التي سألتينا ؛ ولو كان هو الذي يسألنا ، لكان لنا معه حورا آخر .
على أن الحدة التي ذكرتِ لنا صورتها عن زوجك ، وحساسيته لأية كلمة تصدر في حق أهله ، أو تصرف منك : كل ذلك أمر مزعج ، ومقلق على مستقبلكما ، يجب عليكما علاجه قبل أن تقدما على إتمام زواج تحيطه مخاطر الهدم في أي وقت ، أو لحظة غضب !!
وبدون ذلك ، وباستمرار هذا الخلق بينكما ، فلا نظن الحياة بينكما ستستقيم ، ولا نظن العشرة ستدوم !!
فتأملي أمرك وأمر زوجك ، واجتمعي أنت وهو على كلمة سواء ، لإصلاح أمركما ، والمحافظة على بيتكما .
وفقكما الله لما يحبه ويرضى ، وأصلح لكما أمركما .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android