تنزيل
0 / 0

وقعت أختهم في الزنا وأجهض والداها الجنين فكيف يتصرفون معها ومع الزاني؟

السؤال: 151199

الحكاية كما يلي : نحن إخوة سافرنا للعمل بعيداً عن والدينا ، ولنا أخت عمرها 15 سنة ، بقيت بمفردها مع والديَّ ، حيث قام شاب بمصادقتها وأعطاها هاتف نقال ثم زنا بها عدة مرات حتى حملت منه ، ووالداي لم يعلما إلا عندما بلغ الجنين 5 أشهر ، فأعلمتهم الأخت بالحادثة والشاب ، فقام الوالدان بالتحدث معه فاعترف واتفقوا على إسقاط الجنين ومن بعدها أن يتزوجها الشاب .
كان والدي خائفيْن جدّاً من الفضيحة ، إلا أنه بعد أن تم إسقاط الجنين : قام الشاب بالتملص وأنه لن يتزوجها .
أسألكم أن تفيدوني :
ما هى كفارة الجنين ليغفر الله ذنب والداي لأنهما جد نادمين ؟ ونحن الإخوة ألا يجوز لنا قتل الشاب الذي هتك عرضنا ونحن غائبون ؟ نحن نريد أخذ حقنا ولكن نريد رضاء الله ، فإن جاز لنا قتله قتلناه ، فإن لم يكن قتله جائزاً : فماذا يجيز لنا الشرع الفعل به ؟ علماً وأن الشرع لا يطبق في بلادنا وأنه حتى لو اتجهنا إلى القضاء لن ينصفنا لأنه لا أدلة ضد الشاب ، وهذا الشاب ليس متزوجاً .
لم نجد من يفتينا في هذه البلاد .
جزاكم الله خيراً .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
نسأل الله تعالى أن يُعظم أجركم على مصيبتكم ، ونسأله تعالى أن يرزقكم الصبر
والاحتساب ، وإن مصاب المسلم بمصيبة في عِرضه ليس بالأمر الهيِّن ، وإننا لنُكبِر
فيكم صبركم وتحملكم انتظاراً لمعرفة حكم الشرع في تصرفاتكم التي تسألون عنها ، وهذا
يدل على رجاحة عقل .
وقد وقع في بيتكم معصيتان ، وهما من كبائر الذنوب ، وهي ” الزنا ” ، و ” القتل ” .
فما يتوجه لأختكم من لوم وعتاب وإنكار على فعلها يتوجه أعظم منه على الوالدين ،
وعلى الجميع التوبة إلى الله ، والندم على ما فعل من ذنب ، والإكثار من الأعمال
الصالحة ، قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/ 82 .
ويتوجب – زيادة على ذلك – على من باشر إجهاض الجنين دفع دية عن ذلك الجنين المقتول
، وهي قيمة خمس من الإبل – بحسب ثمنها في بلادكم – ، ويأخذ هذه الدية ورثة ذلك
الجنين ما عدا المباشر والمتسبب ، وبعض أهل العلم يوجب صيام شهرين متتابعين .
وقد سبق بيان ذلك ، وبيان من تجب عليه الدية في جواب السؤال رقم (106448)
.
وأما تصرفكم تجاه ذلك المجرم فهذا حكمه في شرع الله أن يجلد مائة جلدة ، إن كان
بكراً ، ويرجم حتى الموت إن كان محصناً ، إذا ثبت هذا الزنا ثبوتاً شرعياً يقام به
الحد .
والذي يتولى ذلك هو الحاكم ، وليس لآحاد الناس أن يقوم هو بذلك ، ففي ذلك مفاسد لا
تخفى ، منها : أن الأمور ستكون فوضى ، ويعتدي الناس بعضهم على بعض ، ويختل الأمن .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (8980)
.
فالذي عليكم هو الاهتمام بشأنكم ومساعدة أختكم وأبويكم على حسن التوبة والاستقامة ،
وأما ذلك المجرم فأمره إلى الله تعالى .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android