0 / 0
12,74230/06/2010

قال لزوجته: إن لم تفعلي كذا فأنت حرة

السؤال: 151387

هل إذا قلت لزوجتي :(إن لم تفعلي كذا وكذا من الأعمال فأنت حرة) بقصد حملها على فعل شيء لمصلحتها وليس بقصد الطلاق ؛ هل يعد طلاقاً؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قول الرجل لزوجته : إن لم تفعلي كذا فأنت حرة ، من كنايات الطلاق ، وكناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع النية .
وينظر : العناية شرح الهداية (4/ 64) ، التاج والإكليل (5/ 329)، أسنى المطالب (3/ 271)، الفروع (5/ 387)، الإنصاف (8/ 476).
وإذا كنت لم تنو بذلك الطلاق ، لم يقع عليك شيء في حال عدم قيام زوجتك بهذه الأعمال .
قال ابن حزم رحمه الله : ” وأما الألفاظ التي لم تأت منها لفظة عن صاحب من الصحابة – رضي الله عنهم – وإنما جاء فيها أقوال عن نفر من التابعين , فنذكر منها ما يسر الله تعالى لذكره إن شاء الله عز وجل – :
فمنها : قد أعتقتك , فروينا عن عطاء : إن نوى الطلاق فهو طلاق , وإلا فليس شيئا .
وصح عن الحسن فيمن قال لامرأته : أنت عتيقة , قال : هي واحدة .
وقال قتادة : من قال لها : أنت حرة فله ما نوى ” انتهى من “المحلى” (9/ 451).
وقال في “زاد المستقنع” : ” وكناياته الظاهرة نحو : أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج”.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: ” وقوله: أنت حرة عندي أنها بعيدة إلا إذا سألت الطلاق، بل حتى لو سألته وألحت عليه وقال: أنت حرة، فأنا عندي أنه ما يتم الطلاق أبدا، وأنّ فهم الطلاق منها بعيد، لكن هم يقولون: إنها حرة؛ لأن الزوج بالنسبة للمرأة سيد، كما قال تعالى : (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) يوسف/25 ، فهي عنده بمنزلة الأَمة، والرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: إنهن عوان عندكم ، فإذا قال: أنت حرة، أي: فما لأحد عليك سلطان، فمعناه أن لا زوج لها ” انتهى من “الشرح الممتع” (13/ 70، 72).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android