0 / 0
12,50802/08/2010

اتفاق القبيلة على إقامة الزواج الجماعي وتغريم من يحضر الزواج المنفرد

السؤال: 151392

في مجتمعنا وبين أفراد قبيلتنا قام كبار جماعتنا وشيوخنا بعمل اتفاقية الزواج الجماعي السنوي لأبناء القبيلة..
وسؤالي هو :
كان هناك بنود داخل الاتفاقية تحث على الترابط والاجتماع وتسهيل الزواج وتقوية الصلات بين الأقارب خاصة ، وبين الجميع عامة ، وهذه البنود تحت ظل الشريعة الإسلامية ، ومما يحث عليه ديننا الحنيف . ولكن هناك بند من بين البنود كان في السابق مريحا للكثير نفسيا ، ولكنه تم تعديله قبل فترة قصيرة وهو ما يجد فيه الكثير الحرج الشديد ، ألا وهو : ” من يريد الزواج لمفرده دون الدخول في الزواج الجماعي فله ذلك ، ولكن لا يلزم حضور أحد ، ومن يحضر زواجه من أفراد القبيلة فيلزمه دفع مبلغ 100 ريال فقط .
وهذا هو المتعارف عليه بيننا . ولكنه تم تعديله إلى الآتي
: من أراد الخروج من غير عذر فلا يلزم أحد بالحضور ، ولا يحق له الدعوة لذلك ، ومن قام بالدعوة للناس يرد عليه بأنه خارج الاتفاقية المعروفة بين الجميع ، ولن يحضر زواجه أحد ، ومن يثبت عليه الحضور في زواجه من الباقين فعليه دفع مبلغ خمسة الآف ريال تكون غرامة ، لأنه حضر زواج الداعي .
فهل هذا البند ترونه من حيث الشرع صحيحا فنمضي فيه على خير ، أم إنه معارض للشرع ويمكن أن يؤدي إلى تفرقه بعض الأقارب .. ولا يجوز الدخول تحته والموافقة عليه ؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الزواج الجماعي الذي تقيمه القبيلة أو البلدة ويراد منه تيسير الزواج والتشجيع عليه وتقوية الصلات : عمل صالح مشروع ؛ لما فيه من الخير والإحسان والتعاون على ذلك .

ولا وجه لمعاقبة من تزوج بمفرده ، بل يلزم من دعي لوليمته أن يحضر ؛ لأن ذلك من الواجبات الشرعية .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” قال ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها ، إذا لم يكن فيها لهو . وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه.
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) . وفي لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها ) …

وإنما تجب الإجابة على من عُيّن بالدعوة ، بأن يدعو رجلا بعينه ، أو جماعة معينين .

فإن دعا الجَفَلَى ; بأن يقول : يا أيها الناس ، أجيبوا إلى الوليمة . أو يقول الرسول : أمرت أن أدعو كل من لقيت ، أو من شئت : لم تجب الإجابة ، ولم تستحب ; لأنه لم يعين بالدعوة ، فلم تتعين عليه الإجابة ، ولأنه غير منصوص عليه ، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته ، وتجوز الإجابة بهذا ; لدخوله في عموم الدعاء ” انتهى من “المغني” (7/ 213).

فإذا كانت إجابة الدعوة واجبة ، فكيف يغرم من حضرها ؟!

وعليه : فما جاء في الاتفاق الأول من تغريم الحاضر 100 ريال ، خطأ منافٍ للشرع الذي يأمر بإجابة الدعوة ويحث عليها .

وكذلك ما جاء في الاتفاق الثاني من تغريمه 5000 ريال ، ومن القول بعدم أحقية الزوج في دعوة أحد لوليمته ، فكل ذلك مخالف للشرع ، ولا يجوز أن تتحول الاتفاقية التي يراد منها الإحسان والخير إلى أداة للقطيعة والمعاقبة ومضادة الشرع .

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ؛ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ) متفق عليه .

والحاصل : أن هذه الاتفاقية وظيفتها التسهيل والتيسير ، ولا يلزم التقيد بها ، فمن شاء أن يتزوج بمفرده فعل ، ويلزم من دعي إلى وليمته أن يحضر ، وإلا كان عاصيا آثما ، ولا يجوز معاتبة الحاضر أو لومه أو تغريمه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android