0 / 0

هل يشترط في المسح على الخمار للمرأة ما يشترط للمسح على الخفين؟

السؤال: 151461

ما هي أحكام مسح المرأة على خمارها للوضوء ؟ هل لها نفس أحكام المسح على الجورب ؟
وجزاكم الله كل خير .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

تقدم الكلام على حكم المسح على الخمار ، وخلاف العلماء فيه ، في جواب السؤال رقم (148129)

ثانياً :

من أجاز من الحنابلة المسح على خمار المرأة جعل له حكم الخفين والجوربين ، فاشترط لبسه على طهارة ، وجعل للمسح المدة التي للخفين والجوربين .

قال ابن قدامة – رحمه الله – في حكم المسح على العمامة – :

وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها : كحكم الخف ؛ لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل “.

” الكافي ” ( 1 / 39 ) .

ولا يظهر أن هذا القول صواب ، وليس للخمار – ولا للعمامة – حكم الخفين ، فلا يشترط فيهما ما يشترط للمسح على الخفين ، والقياس على الخفين من أبعد القياس ؛ فحكم الرجلين أصلاً الغسل بخلاف الرأس فإن حكمه المسح ، والخفان يُمسح ظاهرُهما فقط وأما الخمار فليس في المسح عليه مثل ذلك ، بل الراجح أنه يجب أن يعمَّ المسحُ الرأسَ كلهمكشوفاً كان أو مغطّى ، أو كان جزءٌ مكشوفاً وآخر مغطَّى .

قال ابن حزم – رحمه الله – :

وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين ، وإنما نصَّ رسول الله في اللباس على الطهارة على الخفين ، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار ، قال الله تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ، ( وما كان ربك نسيا ) ، فلو وجب هذا في العمامة والخمار : لبيَّنه عليه السلام ، كما بيَّن ذلك في الخفين ، ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين : مدع بلا دليل ، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك ، فيقال له : من أين وجب إذ نص عليه السلام في المسح على الخفين أنه لبسهما على طهارة أن يجب هذا الحكم في العمامة والخمار ؟ ولا سبيل له إليه أصلا بأكثر من قضية من رأيه ، وهذا لا معنى له ، قال الله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) .

” المحلى ” ( 1 / 310 ) .

وقال – رحمه الله – :

وقول القائل : لمَّا كان المسح على الخفين موقتاً بوقت محدود في السفر ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك : دعوى بلا برهان على صحتها ، وقول لا دليل على وجوبه ، ويقال له : ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين ؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى ، وقد ” مسح رسول الله على العمامة والخمار ” ، ولم يوقت في ذلك وقتاً ووقَّت في المسح على الخفين ، فيلزمنا أن نقول ما قال عليه السلام ، وأن لا نقول في الدِّين ما لم يقله عليه السلام ، قال الله تعالى : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) .

” المحلى ” ( 1 / 310 ) .

ولم يأت حرف واحد صحيح في الشرع في اشتراط لبس العمامة على طهارة حتى يمسح عليه ، ولا في التوقيت للمقيم والمسافر ، وما ورد في ذلك فهو ضعيف ، كحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر ) .

قال الشوكاني – رحمه الله – :

لكن في إسناده مروان أبو سلمة ، قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال الأزدي : ليس بشيء ، وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح .

” نيل الأوطار ” ( 1 / 204 ) .

ولتنظر أجوبة الأسئلة : (129557 ) و (72391 ) و (139719 ) .

 والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android