مات وترك زوجتين وأربعة أبناء وبنتين
السؤال: 151576
لو أن شخصاً توفي وترك ثروة تقدر بمائة ألف ريال سعودي، وخلّف ورائه زوجتين، وولد وبنت من الزوجة الأولى، وبنت وثلاثة أولاد من الزوجة الثانية، فكيف تقسم بينهم هذه الثروة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات شخص وترك زوجتين ، وولدا وبنتا من الزوجة الأولى ، وبنتا وثلاثة أولاد من
الزوجة الثانية ، وكانت تركته مائة ألف ، فإنها تقسم كما يلي :
للزوجتين : الثمن ، يقسم بينهما ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللأولاد : الباقي ، للذكر مثل نصيب الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ
فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وعند تقسيم التركة ، يكون لكل واحدة من الزوجتين 6250 ، ونصيب كل واحد من الأبناء
17500 ، ونصيب كل بنت 8750 .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟