تنزيل
0 / 0
11,11016/08/2010

قال لزوجته إن كنت متضايقة مني أرسل لك ورقتك فهل يقع الطلاق؟

السؤال: 151734

كثيراً ما أتشاجر مع زوجتي، وفي إحدى المرات سألتها وقلت لها إن كنت متضايقة من البقاء معي فبإمكاني أن أرسل لك أوراقك فتوقعين عليها ثم تعيدها لي إلى دبي (حيث أعمل). ولكني لم أقصد بذلك طلاقاً أو ما شابه ذلك. بل كان كلاماً عاماً ولم يكن قراراً جازماً. بل أني لم يسبق لي وأن قصدت ذلك إلا ما كان من خاطر ذهني يمر بي في بعض الأحيان كما يمر بأي شخص. فهل يُعد ذلك طلاقاً؟ وهل مجرد التفكير بالطلاق يجعله شيئاً واقعاً؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما قلته لزوجتك لا يقع به طلاق ، لأمرين :
الأول : أنه ليس فيه التصريح بلفظ الطلاق ، فغايته أن يكون من ألفاظ الكناية ،
وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق .
الثاني : أنه لو كان ذلك باللفظ الصريح لم يقع أيضا ، لأنه إخبار عن أمر مستقبل لم
يقع ، فلو قال الزوج لزوجته : إن كنت متضايقة مني فبإمكاني أن أرسل لك ورقة الطلاق
، فلا يقع الطلاق بذلك حتى يرسل ورقة الطلاق .
وننبه إلى أن ورقة الطلاق في حال إرسالها إلى الزوجة ، يقع بها الطلاق ، سواء وقعت
عليها الزوجة أو لم توقع ، فالطلاق لا يشترط فيه إذن المرأة ولا رضاها .
كما ننبه إلى أن حديث النفس بالطلاق ، أو العزم عليه ، لا يترتب عليه شيء ، ما لم
تتلفظ به.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (34164)
.
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android