تنزيل
0 / 0
6,47827/08/2010

قال لزوجته إن أخفيت شيئا وعلمته من غيرك فلن تظلي معي

السؤال: 151911

أثناء الحديث مع زوجتي احتد الحوار بيننا ، فكانت تحدثني بأنها لا تخفي عني أسرارا ، فما مني إلا أن قلت لها وهل تجرئين علي إخفاء شيء عني ؟ فأقسمت لها بأن في حالة إخفائها شيئا عني ومعرفتي له من بعيد : فلن تظلي معي ..
لا أدري : ما حكم هذا القسم ؟ مع العلم بأني متمسك بزوجتي ، ولكن لا أستطيع أن أحدد نيتي في تلك اللحظة ، ولكن أستطيع أن أصف لك شعوري وكأني أقول لها في تلك اللحظة : لو فعلتي هذا لا يجدر بك أن تكوني زوجتي بعد اليوم ..
أنا مشوش في تحديد نيتي إن كانت تهديدا أو وعيدا .. لــذلك أرجو إفتائي لكي يستريح قلبي .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قسمك وقولك لزوجتك : إنه في حالة إخفائها لشيء عنك ومعرفتك له من بعيد فلن تظل معك
، لا يقع به طلاق إلا مع نية إيقاع الطلاق ، وذلك لأمور :
الأول : أن ما تلفظت به يعد من كنايات الطلاق ، لا من صريحه ، وكناية الطلاق لا يقع
بها طلاق إلا مع نية الطلاق ، في قول جمهور العلماء . وإذا جهل الإنسان نيته ، لم
يقع عليه شيء ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، والنية مشكوك فيها .
والثاني : أنه معلق على أمر ، وذلك يحتمل نية الطلاق ، ويحتمل قصد التهديد والمنع
فقط ، والطلاق المعلق ، و الحلف بالطلاق ، لا يقع شيء منهما إلا مع نية الطلاق على
الراجح .
والثالث : أن هذه العبارة (فلن تظلي معي) تستعمل للوعيد في المستقبل ، فلو أراد
المتكلم بها طلاقا كانت بمثابة قوله : فسوف أطلقك ، وهذا وعيد لا يقع به طلاق ، إلا
إذا طلقها فعلا في الوقت الذي هددها باستحقاقها الطلاق ، أو الفراق فيه .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (98670)ورقم
(82400)
مع التنبيه إلى أنها إذا فعلت ما حلف عليه ، ولم يرغب في طلاقها : فإنه يلزمه كفارة
لليمين الذي حلفه عليها .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android