0 / 0

مصاب بالشلل ويجد مشقة في الذهاب إلى المسجد

السؤال: 151992

أنا مهندس 28 سنة مصاب بشلل نصفى نتيجة حادث ، بيتي بجوار المسجد ، ولكني أجد صعوبة في النزول للمسجد حيث إن به درجات صعود ونزول .. هل ينطبق عليا الحديث ( لا صلاة لجار المسجد ) . أفيدوني أفادكم الله .. أم أن لي رخصة بالصلاة بالبيت ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين في أصح قولي العلماء ، لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (8918) ورقم (120) .
وأما المريض أو المصاب بالشلل ، فإن شق عليه الذهاب إلى المسجد ، كان معذورا في ترك الجماعة ، وكلما قوي على الذهاب ، أو وجد من يعينه على الذهاب ، أتى الجماعة .
قال في "كشاف القناع" (1/ 495) : " ( ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، متفق عليه . ( و ) يعذر في ذلك ( خائف حدوثه ) لما روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العذر بالخوف والمرض ( أو ) خائف ( زيادته ) أي المرض ( أو تباطؤه ) ; لأنه مريض ( فإن لم يتضرر ) المريض ( بإتيانه ) أي المسجد ( راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به ) أي بأن يُركِبه أو يحمله , أو يقود أعمى ( لزمته الجمعة ) لعدم تكررها ( دون الجماعة ) نقل المروزي في الجمعة : يكتري [أي يستأجر] ويركب وحمله القاضي على ضعفٍ عقب المرض ، فأما مع المرض فلا يلزمه ؛ لبقاء العذر " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أنها فرض عين ، لكن آكديتها ليست كآكدية صلاة الجمعة، ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر. والأعذار أنواع:
قوله: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض هذا نوع من الأعذار.
والمراد به: المرض الذي يلحق المريض منه مشقة لو ذهب يصلي وهذا هو النوع الأول.
ودليله:
1 ـ قول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [التغابن: 16] .
2 ـ وقوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [البقرة: 286] .
3 ـ وقوله تعالى: ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) [الفتح: 17] .
4 ـ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
5 ـ وأن النبي صلى الله عليه وسلم: لما مرض تخلف عن الجماعة مع أن بيته كان إلى جنب المسجد.
6 ـ وقول ابن مسعود رضي الله عنه: " لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض…" فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة " انتهى من "الشرح الممتع" (4/ 310) .
ومن كان معذورا في ترك الجماعة لم يتناوله حديث : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) وإنما هو في شأن من ترك الجماعة بلا عذر ، كما في الحديث الذي رواه أبو داود ( 551) وابن ماجه(793) واللفظ له وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ). والحديث رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ، ولم يتعقبه الذهبي ، وقال الألباني في الإرواء (551): وهو كما قالا . وصحح الحافظ في التلخيص إسناد ابن ماجه والحاكم.
وحديث : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) : رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي ، وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 439)، والألباني في "السلسلة الضعيفة (1/ 332)، وينظر : سؤال رقم (132492)
نسأل الله تعالى أن يأجرك في مصابك ، وأن يعينك على طاعته ومرضاته .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android