لي صديقة مطلقة ولها ولدان من زوجها السابق لم يتجاوزا 7 سنوات بعد ، سمعنا أن الأم إذا تزوجت فإن الأب تكون له حق رعاية الأطفال ، فهل هناك طريقة تحتفظ بها الأم بالأطفال حتى لو تزوجت ؟
متى يمكن للمطلقة حضانة ولدها ؟
السؤال: 153390
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الأم أحق بأطفالها – إذا كانوا دون سن التمييز – من زوجها ما لم تتزوج ، فإن تزوجت رجع أطفالها إلى أبيهم .
فإن ميَّز الأطفال خُيِّروا بين الأبوين .
وهذا في حال أن يكون الأب والأم متساويين في الدين والعدالة ، فإن كان أحدهما سيئ التربية ، قليل الدين : لم يُحكم له بأطفاله ؛ لأن العبرة : مصلحة المحضون ، ولا مصلحة له مع مفرِّط في حق الطفل .
وعلى هذا دلَّت الأحاديث ، وبمثله يفتي المحققون من العلماء .
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي طلبت حضانة ولدها من زوجها : (أنت أحق به ما لم تنكحي) رواه أبو داود في سننه (2276) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” (368) .
قال ابن القيم رحمه الله :
وسمعت شيخنا رحمه الله – أي : ابن تيمية – يقول :
تنازع أبوان صبيّاً عند بعض الحكام ، فخيَّره بينهما فاختار أباه ، فقالت له أمه : سله لأي شيء يختار أباه فسأله ، فقال : أمي تبعثني كل يوم للكتَّاب والفقيه يضربني ، وأبي يتركني للعب مع الصبيان ، فقضى به للأم قال : أنت أحق به .
قال شيخنا : وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه : فهو عاص ، فلا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله ورسوله بحسب [الإمكان] .
قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ، ولا تقوم بها ، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة : فالحضانة هنا للأم قطعاً .
قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن ، والله أعلم .
” زاد المعاد ” ( 5 / 475 ، 476 ) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج ، أو يكمل لها سبع سنين فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها .
وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرَّة أمها .
” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 874 ) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب