0 / 0

شك في الرمي عن غيره هل رمى ست حصيات أو سبع؟

السؤال: 153470

في الحج قبل سنتين حججت عن نفسي ، ورميت الجمرة الأخيرة آخر الرمي عن نفسي أولاً ثم عن ابنة عمتي للزحام ، وشككت بعد الرمي هل رميت عنها ست أو سبع حصيات ، وهي في بلد آخر الآن ، ولا يمكنها أن تعيد الحجة ، وأنا لا يمكنني إعادة الحجة عنها ، لأن هذه آخر سنة لي في السعودية ، وهذه أول حجة لها ولي ، فماذا أفعل؟ هل أفدي عنها بدون علمها أم لا ؟ لأن إخباري لها بذلك الآن قد يثير المشاكل ويسبب لي الإحراج الشديد ، وإذا فديت فعلى من أوزع الفدية؟ وهل يجوز لي الأكل منها؟ وكم المقدار لي إذا يجوز؟ وماذا أفدي : بقرة، أم غنمة، أم غير ذلك؟ أفيدوني بسرعة رجاء لأن سفري قريب جداً بعد أسابيع.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من شك في الرمي ، هل رمى ست حصيات أو سبع حصيات ، عمل بالأقل ، وزاد حصاة ، ليأتي بالعبادة بيقين .
هذا إذا كان الشك أثناء العبادة ، فإن وقع الشك بعد فراغه من الرمي وانصرافه ، فلا أثر لذلك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر .
وعليه : فإن كان شكك بعد الانصراف من محل الرمي ، فلا يلزمك شيء .
وإن كان الشك وقع أثناء الرمي أو في نهايته قبل انصرافك ، فكان عليك أن ترمي حصاة ، فإذا لم تفعل ، فالأحوط أن تخرج مداً من طعام ، يعطى لفقير أو مسكين في مكة ، والمد : ربع الصاع ، ويساوي 750 جراما تقريباً ، من الأرز أو نحوه ، ولو أعطيته وجبة طعام كفى . ولك أن توكّل من يفعل هذا عنك في مكة .
والذي يظهر أنه إذا لم تفعل شيئا من ذلك أنه لا حرج عليك ، ولا يضر حج موكلتك . وذلك أنه لم يرد في الشرع تحديد الواجب في ترك حصاة ، وإنما هذا اجتهاد لبعض الفقهاء ، وورد عن أحمد رحمه الله أنه لا شيء في الحصاة والحصاتين . وينظر المغني (3/ 257).
وروى ابن أبي شيبة في “المصنف” (4/ 280) : عن ابن عمر أنه قال : ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع , وعن طاوس فيمن رمى ستاً قال : يتصدق بشيء . وعن ابن أبي نجيح قال : ليس عليه شيء .
قال النووي رحمه الله : ” فرع في مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتين : قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن في حصاة مُدّا , وفي حصاتين مدين , وفي ثلاث دماً , وبه قال أبو ثور , قال ابن المنذر : وقال أحمد وإسحاق : لا شيء عليه في حصاة , وقال مجاهد : لا شيء عليه في حصاة ولا حصاتين , وقال عطاء : من رمى ستاً يطعم تمرة أو لقمة . وقال الحكم وحماد والأوزاعي ومالك والماجشون : عليه دم في الحصاة الواحدة ، وقال عطاء فيمن ترك حصاة : إن كان موسراً أراق دماً , وإلا فليصم ثلاثة أيام ” انتهى من “المجموع” (8/ 270).
فالأمر يسير ، والحمد لله .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android